responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 435


سنده لا يقدح بعد إيراد البزنطي له الذي لا يروي المسندات إلا عن ثقة ، فكيف يروي ما لم يقطع بإسناده إلى الإمام عليه السلام ؟ ! ، ودلالتها على المقصود أيضا واضحة ; فإن الظاهر من قوله : ( فيقرأ من [1] الأخرى ) هو أنه يقرأ قصدا ، لا أنه يقرأ لا عن قصد حتى يقال : إنه لا كلام في وجوب الرجوع عنها وإن فرغ منها .
ورواية أبي بصير المصححة : ( في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع ، قال : يركع ولا يضره ) [2] وجه الدلالة : إنه لو حرم العدول ببلوغ النصف لم يجتزأ بالمعدول إليها ، إلا أن يقال : إن التحريم مختص بالمتعمد ، فالناسي يجتزئ بما أتى مع عدم النهي ، ولعله لذا قال في جامع المقاصد : أنه لا دلالة لها بوجه [3] .
وأما موثقة عبيد بن زرارة : ( إنه يرجع ما بينه وبين ثلثيها ) [4] فهي شاذة ، وحملت على الشروع في الثلث الثاني ، ولا يخفى ما فيه .
خلافا للمحكي عن السرائر [5] وجامع الشرائع [6] والموجز [7]



[1] كذا في النسختين .
[2] الوسائل 4 : 777 ، الباب 36 من أبواب القراءة ، الحديث 4 .
[3] جامع المقاصد 2 : 279 .
[4] الوسائل 4 : 776 ، الباب 36 من أبواب القراءة ، الحديث 2 .
[5] السرائر 1 : 222 .
[6] الجامع للشرائع : 81 .
[7] الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 78 .

435

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست