responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 412


التحريم .
ثم إن الأخبار وإن كانت بلفظ النهي إلا أن الظاهر أن المراد في أمثال المقام : التنبيه على الفساد ، مضافا إلى كفاية الاجماعات المستفيضة على البطلان ، مضافا إلى ما سبق تقويته : من أن الكلام إذا صار منهيا عنه يدخل في كلام الآدميين [1] وإن كان بذاته دعاء أو قرآنا ، بل قد يحكم بتحريمه وإبطاله من جهة عدم كونه بالذات دعاء أو قرآنا فيحرم ويبطل ، كما هو المشهور بين الفقهاء وأهل العربية .
قال في كشف اللثام : إنه المشهور المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم [ و ] [2] مرفوعا في معاني الأخبار [3] عن الصادق عليه السلام ، وأنها كلمة تقال أو تكتب للختم ، كما روى أنها خاتم رب العالمين ، وقيل : إنها يختم بها براءة أهل الجنة وبراءة أهل النار [4] ، انتهى ، وعن التنقيح : اتفق الكل عليه [5] ، وعن الانتصار : لا خلاف في أنها ليس قرآنا ولا دعاء مستقلا [6] ، وعن ظاهر الغنية : أن العامة أيضا متفقون عليه [7] ، وفي النسبة نظر ، وعن حاشية الفريد البهبهاني - في موضع - : أن ( آمين ) عند فقهائنا من كلام



[1] راجع الصفحة : 393 .
[2] من المصدر .
[3] معاني الأخبار : 349 .
[4] كشف اللثام 1 : 217 .
[5] التنقيح الرائع 1 : 202 .
[6] الإنتصار : 43 .
[7] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 496 .

412

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست