نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 395
بغيرها - نية لقطع الصلاة والخروج عنها ، وقد تقدم أن الذي قواه الشيخ في الخلاف هو البطلان بنية الخروج [1] . ( وتحرم ) قراءة إحدى سور ( العزائم في الفرائض ) على الأشهر ، كما في الذكرى [2] والروض [3] ، بل المشهور عمن عدا الإسكافي من القدماء ، مع كون المحكى من كلامه ليس نصا في الجواز - كما اعترف به في كشف اللثام [4] - فإنه لم يزد على أن قال : ( لو قرأ سوره من العزائم في النافلة سجد وإن كان في فريضة أومأ ، فإذا فرغ قرأها وسجد ) [5] فيحتمل الحمل على صورة السهو أو التقية الداعية لقراءتها أحيانا ، مضافا إلى ما في الروض من احتمال أن يريد بالايماء : ترك قراءة آية السجدة ، بقرينة قوله : ( فإذا فرغ قرأها وسجد ) [6] ، فيناسب مذهب الإسكافي من جواز تبعيض السورة ، كما دلت عليه موثقة عمار الآتية . وكيف كان ، فعلى عدم الجواز : الاجماع عن صريح الانتصار [7]
[1] تقدم في مبحث النية في الصفحة : 274 ، وانظر الخلاف 1 : 308 ، كتاب الصلاة المسألة : 55 . [2] الذكرى : 190 . [3] روض الجنان : 266 . [4] كشف اللثام 1 : 216 . [5] حكاه المحقق في المعتبر 2 : 175 . [6] روض الجنان : 266 . [7] الإنتصار : 43 .
395
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 395