نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 396
والخلاف [1] والغنية [2] ونهاية الإحكام [3] وكشف الالتباس [4] وإرشاد الجعفرية [5] ، وظاهر التذكرة [6] وشرح جمل السيد للقاضي [7] ، وعن شرح الفريد البهبهاني : أنه إجماع وأن الإسكافي خارج معلوم النسب [8] ، وفي مجمع الفائدة : الظاهر عدم الخلاف في عدم جواز الاكتفاء بقراءتها على تقدير وجوب سورة كاملة وتحريم إتمامها [ فيها ] والبطلان معه [9] ، انتهى . ويكفي ما ذكر في المسألة ، مضافا إلى النهي عنه في رواية زرارة وليس فيها إلا القاسم بن عروة ، وإن خص في الروض [10] الطعن فيها بوجود ابن بكير - الذي هو من أصحاب الاجماع ( 1 ) - : ( لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم ; فإن السجود زيادة في المكتوبة ) ( 12 ) .
[1] الخلاف 1 : 426 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 174 . [2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 496 . [3] نهاية الإحكام 1 : 466 . [4] كشف الالتباس ( مخطوط ) : 177 وحكاه في مفتاح الكرامة 2 : 356 . [5] لا يوجد لدينا ، وحكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 356 ، [6] التذكرة 3 : 146 [7] شرح جمل العلم والعمل : 86 . [8] شرح الفريد البهبهاني ( مخطوط ) : 138 ، وفيه : بل الظاهر الاجماع ، وأن ابن الجنيد خارج معلوم النسب [9] مجمع الفائدة 2 : 232 ، والزيادة من المصدر . [10] روض الجنان : 266 ( 11 ) انظر رجال الكشي 2 : 673 الرقم : 705 . ( 12 ) الوسائل 4 : 779 ، الباب 40 من أبواب القراءة ، الحديث الأول .
396
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 396