responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 378


( لا تقرأ بأقل ولا أكثر ) [1] مع أن النهي عن الأقل إنما هو بعنوان كونه وظيفة . هذا كله مضافا إلى عموم أدلة [2] قراءة القرآن .
فتحصل مما ذكرنا : أن قراءة سورة أو بعضها عقيب السورة يتصور على وجوه ثلاثة :
أحدها : أن يأتي به بقصد أنه جزء مستقل ومشروع في نفسه وجوبا أو استحبابا .
والثاني : أن يأتي به بقصد أنها قراءة قرآن أمر بها .
الثالث : أن يأتي به بقصد أنه من قراءة الصلاة الواجبة الممتثلة في ضمن مجموع السورتين .
والذي ينبغي أن يكون محل الكلام هو الثالث ، وأما الثاني فلا ينبغي الاشكال في عدم المرجوحية . نعم ، في بعض الروايات ما يشعر بها .
وأما الأول : فلا ينبغي الاشكال ولا الخلاف في كونه مبطلا ، قال في جامع المقاصد - بعد ذكر حكم القران وإلحاق بعض السورة بها - : ولو قرن على قصد التوظيف شرعا وجوبا أو استحبابا حرم وأبطل قطعا [3] ، انتهى .
وربما يعزى إليه وإلى بعض من تأخر عنه تخصيص محل النزاع بما إذا أتى به على الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة ، بحمل قوله : ( ولو قرن على قصد التوظيف ) على ما يعم قصد كونه من القراءة المعتبرة ، وفيه نظر . وكذا في جعل تكرار السورة الواحدة أو الفاتحة أو الآية منها لا للتدارك من



[1] الوسائل 4 : 736 ، الباب 4 من أبواب القراءة ، الحديث 2 .
[2] انظر الوسائل 4 : 839 ، الباب 11 من أبواب قراءة القرآن وغيره من الأبواب .
[3] جامع المقاصد 2 : 248 ،

378

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست