نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 377
الأخرى بقصد أنه من قراءة الصلاة يحتاج إلى توقيف مفقود في المقام . فإن قلنا بالحرمة والبطلان مع زيادة السورة التامة : فالفرض ملحق به بحكم الأصل ، وتبقى الرواية المذكورة مؤيدة . أما لو قلنا بالكراهة الرافعة لحكم أصالة عدم المشروعية : فيثبت مشروعية الاتيان بالبعض أيضا بالاجماع المركب أو الفحوى ، مع إمكان منعهما ، وأما الكراهة : فيحكم بها لأجل الرواية وإن قصرت دلالة أو سندا . < فهرس الموضوعات > البطلان بقصد جزئية الزيادة < / فهرس الموضوعات > هذا كله مع قصد كون الزائد من جملة قراءة الصلاة ، ولو قصد به الجزئية المستقلة فلا إشكال في البطلان ، < فهرس الموضوعات > عدم قصد قراءة الصلاة < / فهرس الموضوعات > كما لا إشكال ظاهرا في عدم المرجوحية لو لم يقصد به قراءة الصلاة أصلا - بل يدخل حينئذ في القرآن المستحب عموما ما لم يخل بالموالاة ويخرج عن محل الخلاف ، كما في المدارك [1] وكشف الغطاء [2] وعن الحدائق [3] والبحار [4] وغيرها [5] - كما يظهر من ملاحظة الأخبار الواردة ، وقوله عليه السلام في أكثرها : ( أعط كل سورة حقها من الركوع والسجود ) [6] ، ومقابلة الفريضة بالنافلة التي لا ريب في كون زيادة السورة فيها بقصد الوظيفة لا القرآن الخارج عن الصلاة ، واستثناء ( والضحى ) و ( ألم نشرح ) من الجمع بين السورتين [7] ، وقوله :
[1] المدارك 3 : 356 . [2] كشف الغطاء : 239 . [3] الحدائق 8 : 151 . [4] البحار 85 : 13 ، ذيل الحديث 4 . [5] انظر الذخيرة : 274 وكشف اللثام 1 : 217 . [6] الوسائل 4 : 741 ، الباب 8 من أبواب القراءة ، الحديث 3 و 5 وغيرهما . [7] الوسائل 4 : 744 ، الباب 10 من أبواب القراءة ، الحديث 5 .
377
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 377