نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 379
القران ; لظهور النصوص والفتاوى في غيره [1] ، إلا أن يتمسك بعموم قوله عليه السلام : ( لا تقرأ بأقل من السورة ولا أكثر ) ، ولا يخلو عن تأمل ، بل منع . وعليه ، فلو قصد به ما قصد في القران من إدخاله في القراءة المعتبرة ، فلا يبعد القول بالتحريم وإن كرهنا القران - لأجل ورود الدليل على كراهته المخرج عن حكم أصالة عدم الشرعية المتقدمة سابقا - ولو قصد به التوظيف أبطل قطعا . ( ويجب الجهر ) بالقراءة ( في الصبح وأولتي المغرب وأولتي العشاء ، والاخفات ) بهاء ( في البواقي ) على المشهور ، بل إجماعا كما قي الغنية [2] ، وعن الخلاف [3] وظاهر التبيان [4] وعن السرائر [5] : نفي الخلاف عن عدم جواز الجهر في الركعتين الأخيرتين والاخفاتية ; لرواية زرارة - بسند الصدوق إليه - : ( قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى لا ينبغي الاخفات فيه ؟ قال : أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، وإن فعل ذلك ناسبا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه ) [6] .
[1] كذا صححه ناسخ ( ط ) في الهامش ، وفي النسختين : بغيره . [2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 496 . [3] الخلاف 1 : 331 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 83 و 371 المسألة : 130 . [4] لم نقف عليه ولا على من حكاه [5] السرائر 1 : 218 . [6] الفقيه 1 : 344 ، الحديث 1003 ، والوسائل 4 : 766 ، الباب 26 من أبواب القراءة ، الحديث الأول ، وفيهما : ( في رجل ) بدل : ( قلت له : رجل ) ، و ( الاخفاء ) بدل : ( الاخفات ) .
379
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 379