نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 316
تقدير تسليم ميله إليه في المنتهى [1] - عنه في كتبهما المتأخرة ، واضطراب العبارة المحكية عن خلاف [2] الشيخ ، مضافا إلى نسبته الوجوب فيه إلى ظاهر روايات الأصحاب ومذاهبهم [3] ، مع احتمال أن يكون أورد في النهاية [4] مضمون بعض الأخبار الدالة على عدم الوجوب إيرادا لا اعتقادا ، كما ينادي به الحلي [5] في كثير من الموارد . فلم يبق إلا الإسكافي [6] والديلمي [7] ، مع أن الغالب - كما قيل [8] - مطابقة فتوى الأول منهما لفتاوى العامة ، حتى أنه في الرياض [9] كثيرا ما يجعل فتواه قرينة على حمل الخبر
[1] لم نقف على ميله إلى ذلك في المنتهى ، ونسبه إليه في المدارك 3 : 347 ( انظر المنتهى 1 : 272 ، مبحث القراءة ) . [2] كذا ، والظاهر أنه سهو ، فإن الاضطراب هو في عبارة النهاية لا الخلاف ، كما ورد في الأوراق المكررة بخط المؤلف قدس سره ، انظر الصفحة : 567 من هذا الكتاب ومفتاح الكرامة 2 : 350 و 351 . وأما نسبة الوجوب إلى ظاهر روايات الأصحاب ، فقد تقدم عن الخلاف والمبسوط ، فراجع الصفحة : 312 . [3] الخلاف 1 : 335 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 86 . [4] النهاية : 75 . [5] انظر السرائر 1 : 99 و 269 و 394 وغيرهما من الموارد . [6] حكاه عنه في المختلف 2 : 142 . [7] حكاه عنه في المختلف 2 : 142 ، وانظر المراسم : 69 ، ذكر كيفية الصلاة . [8] لم نقف عليه . [9] انظر الرياض ( الطبعة الحجرية ) 2 : 66 ، وفيه : ( فلتحمل تلك الأخبار على التقية لذلك ، مع اعتضاده بمصير الإسكافي كما عرفته غير مرة ) و 1 : 14 و 20 أيضا وغيرها من الموارد .
316
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 316