responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 317


الموافق لها على التقية كما اتفق ذلك فيما نحن فيه [1] على تقدير فتواه بعدم الوجوب ، وإلا فالمحكي عنه [2] ظاهر في جواز التبعيض لا ترك السورة رأسا .
نعم ، حكي عن ظاهر العماني حيث قال : ( وأقل ما يجزي في الصلاة من القراءة عند آل الرسول فاتحة الكتاب ) [3] مع أنه حكي عنه في المختلف - على ما قيل - القول بالوجوب [4] ، فلعله أراد أقل المجزي بالنسبة إلى الجميع حتى المستعجل وخائف ضيق الوقت ، فلم يبق - فيما استقر عليه صريح آراء المتقدمين والمتأخرين إلى زمان صاحب المدارك - إلا الديلمي .
نعم ، تبعه صاحب المدارك [5] وجماعة ممن تأخر عنه [6] ; لصحيحة ابن رئاب والحلبي - أو صحيحتيهما ; بناء على التعدد - عن الصادق عليه السلام : ( إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة ) [7] المحمولة على صورة العذر لما تقدم ، وصحيحتي سعد بن سعد [8] وزرارة [9] الدالتين على جواز التبعيض



[1] الرياض 3 : 389 .
[2] حكاه المحقق في المعتبر 2 : 174 .
[3] لم نقف عليه بعينه ، نعم يظهر ذلك من كشف الرموز 1 : 153 .
[4] المختلف 2 : 142 .
[5] المدارك 3 : 347 .
[6] منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : 268 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 131 .
[7] الوسائل 4 : 734 ، الباب 2 من أبواب القراءة ، الحديث 1 و 3 .
[8] الوسائل 4 : 737 ، الباب 4 من أبواب القراءة ، الحديث 6 .
[9] الوسائل 4 : 737 ، الباب 4 من أبواب القراءة ، الحديث 7 .

317

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست