نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 312
( و ) يجب - فيما ذكر من الفريضة - بعد الحمد : قراءة ( سورة كاملة ) على الأشهر بين من تقدم ومن تأخر ، وعن الانتصار [1] والغنية [2] والوسيلة [3] وشرح القاضي للجمل [4] : الاجماع عليه ، بل وعن الصدوق [5] وعن الخلاف [6] والمبسوط [7] : نسبته إلى ظاهر روايات أصحابنا ومذاهبهم ، مثل رواية يحيى ابن عمران الهمداني : ( أنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عمن ترك البسملة في السورة ؟ فكتب عليه السلام : يعيد ) [8] . وحسنة عبد الله بن سنان - بابن هاشم - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار ) ، [9] . ومفهوم صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( لا بأس بأن يقرأ الرجل بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة
[1] الإنتصار : 44 . [2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 495 . [3] الوسيلة : 93 ، وفيه : المتفق على وجوبه . [4] شرح جمل العلم والعمل : 85 . [5] أمالي الصدوق : 512 ، وفيه : ( أنه من دين الإمامية ) ، والظاهر سقوط هذه العبارة من المتن . انظر الجواهر 9 : 331 . [6] الخلاف 1 : 335 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 86 . [7] المبسوط 1 : 107 . [8] الوسائل 4 : 746 ، الباب 11 من أبواب القراءة ، الحديث 6 ، نقلا بالمعنى . [9] الوسائل 4 : 734 ، الباب 2 من أبواب القراءة ، الحديث 5 .
312
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 312