responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 615)


فهي خداج ) [1] أي ناقص . ويشعر به أيضا : رواية إسماعيل بن جابر - أو ابن سنان - قال : ( قلت له أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ، فقال : إقرأ الفاتحة وأعجل وأعجل ) [2] ، فإن التأكيد في الاعجال مع الأمر بتمام الفاتحة في ضيق الوقت الذي قد يرخص لأجله في ترك بعض واجبات الصلاة ، ظاهر في وجوبها في النافلة ، بمعنى اعتبارها فيها .
فظهر ضعف ما حكي عن التذكرة [3] - ورجع عنه في المختلف [4] ، كما قيل [5] - من عدم وجوبها فيها ; ولعله لعموم المنزلة في قوله عليه السلام : ( إن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت ) [6] ، حيت إن النقص من الهدية لا يوجب عدم قبولها ، بناء على أن قوله : ( متى ما أتى بها قبلت ) ليس مقيدا للمنزلة ، بل هو من الأحكام المتفرعة عليها ، ورواية علي بن أبي حمزة الضعيفة : ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الراحل المستعجل ، ما الذي يجزيه في النافلة ؟ قال : ثلاث تسبيحات في القراءة وتسبيحة في الركوع وتسبيحة في السجود ) [7] ، والعمل على المشهور .



[1] الوسائل 4 : 733 ، الباب الأول من القراءة في الصلاة ه الحديث 6 .
[2] الوسائل 3 : 187 ، الباب 46 من أبواب المواقيت ، الحديث الأول .
[3] تقدم في الصفحة السابقة .
[4] المختلف 2 : 160 ، وفيه : ( والأقوى قراءة الفاتحة أيضا ) .
[5] لم نقف عليه بعينه ، نعم قد يستفاد هذا مما في مفتاح الكرامة 2 : 350 .
[6] الوسائل 3 : 169 ، الباب 37 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 ، وفيه : ( اعلم أن النافلة . . . الخ ) .
[7] الوسائل 4 : 925 ، الباب 4 من أبواب الركوع ، الحديث 9 ، وفيه : سألت أبا الحسن عن الرجل المستعجل . . . الخ .

311

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست