responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 276


وأما في الرابع : فلأن الظاهر منه وجوب تلبس كل جزء بنيته لا تلبسه في كل آن بنية الكل ، نظير التلبس بالطهور ، لأنه غير متصور هنا .
وأما دعوى كون كل آن من الآنات المتخللة بين الأجزاء معدودا من أجزاء الصلاة ، فهي ممنوعة ، كما لا يخفى على من لاحظ تحديد أفعال الصلاة في كلام الشارع والمتشرعة .
وأما في الخامس : فلمنع تحقق الخروج شرعا بمعنى الانقطاع بمجرد نيته ; لأن القواطع محصورة ، وصدق الخروج عرفا لا يقتضي الانقطاع لحكمهم بعد العود إلى الباقي بتحقق الصلاة ، الذي هو المدار في الامتثال إذا لم يرد من الشرع اعتبار أمر آخر وجودا أو عدما .
وأما السادس : فإن أريد وقوع باقي الأفعال بلا نية مستمرة من الابتداء فبطلانه ممنوع . وإن أريد وقوعها بلا نية أصلا فليس الكلام إلا فيما إذا جدد النية لها .
فالحق : الصحة وفاقا لجماعة ، منهم المحقق قدس سره [1] ، لعدم الدليل على اعتبار أزيد من الاستمرار بالمعنى الأول ، ووضوح تحقق الامتثال بمجرده ، وعدم الدليل على كون نية الخروج من القواطع .
وقد يستدل [2] أيضا باستصحاب الصحة ، وبعموم قوله تعالى :
( ولا تبطلوا أعمالكم ) [3] ، وقوله عليه السلام : ( لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ) [4]



[1] شرائع الاسلام 1 : 79 ، وانظر مفاتيح الشرائع 1 : 124 ، ومجمع الفائدة 2 : 193 .
[2] استدل به المحقق النراقي قدس سره في المستند 1 : 323 ، وصاحب الجواهر قدس سره في الجواهر 9 : 178 ، وفيه : للأصل .
[3] سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم : 33 .
[4] الوسائل 3 : 227 ، الباب 9 من أبواب القبلة ، الحديث الأول .

276

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست