responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 275


الشهيدين [1] والمحقق الثاني [2] وفخر الاسلام [3] وحكي عن جماعة [4] ، لأن النية الأولى إذا زالت فإن جددت اختل شرطها وهي المقارنة لأول العمل ، وإلا فقد أصلها في باقي الأجزاء ; ولأن بعد رفع اليد عن النية الأولى خرجت الأجزاء السابقة عن قابلية انضمام الباقي إليها ؟ ولأن استمرار حكم النية شرط إجماعا وقد زال ، ولأن ظاهر قوله عليه السلام : ( لا عمل إلا بنية ) [5] - نظير قوله : ( لا صلاة إلا بطهور ) [6] أو ( إلا إلى القبلة ) [7] - : عدم جواز خلو آن من آنات العمل من النية كالطهور والقبلة ; ولأنه حين نوى الخروج خرج من الصلاة ، إذ لا يشترط في الخروج فعل يخل بها ، بل العمدة هي نية الخروج ، فلا بد من دخول مجدد فيها بنية وتكبيرة مجددتين ; ولأن نية الخروج كما قيل موجب لوقوع باقي الأفعال بلا نية .
وفي الكل نظر ، أما في الأول : فلأن المسلم وجوب مقارنة نية تمام العمل للتكبيرة ، لا النية المجددة للأبعاض الباقية ، بل اللازم مقارنتها لأولها .
وأما في الثاني : فلأنها مصادرة .
وأما في الثالث : فلمنع تحقق الاجماع .



[1] الذكرى : 178 ، والدروس 1 : 166 ، والمسالك 1 : 197 ، وروض الجنان : 257 .
[2] جامع المقاصد 2 : 222 .
[3] إيضاح الفوائد 1 : 102 و 104 .
[4] منهم ابن فهد قدس سره في الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 73 ، والمحقق القمي قدس سره في الغنائم : 176 ، وانظر مفتاح الكرامة 2 : 328 ، والجواهر 9 : 178 .
[5] الوسائل 4 : 711 ، الباب الأول من أبواب النية ، الحديث الأول .
[6] الوسائل 1 : 256 ، الباب الأول من أبواب الوضوء ، الحديث الأول .
[7] الوسائل 3 : 227 ، الباب 9 من أبواب القبلة ، الحديث 2 .

275

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست