نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 275
الشهيدين [1] والمحقق الثاني [2] وفخر الاسلام [3] وحكي عن جماعة [4] ، لأن النية الأولى إذا زالت فإن جددت اختل شرطها وهي المقارنة لأول العمل ، وإلا فقد أصلها في باقي الأجزاء ; ولأن بعد رفع اليد عن النية الأولى خرجت الأجزاء السابقة عن قابلية انضمام الباقي إليها ؟ ولأن استمرار حكم النية شرط إجماعا وقد زال ، ولأن ظاهر قوله عليه السلام : ( لا عمل إلا بنية ) [5] - نظير قوله : ( لا صلاة إلا بطهور ) [6] أو ( إلا إلى القبلة ) [7] - : عدم جواز خلو آن من آنات العمل من النية كالطهور والقبلة ; ولأنه حين نوى الخروج خرج من الصلاة ، إذ لا يشترط في الخروج فعل يخل بها ، بل العمدة هي نية الخروج ، فلا بد من دخول مجدد فيها بنية وتكبيرة مجددتين ; ولأن نية الخروج كما قيل موجب لوقوع باقي الأفعال بلا نية . وفي الكل نظر ، أما في الأول : فلأن المسلم وجوب مقارنة نية تمام العمل للتكبيرة ، لا النية المجددة للأبعاض الباقية ، بل اللازم مقارنتها لأولها . وأما في الثاني : فلأنها مصادرة . وأما في الثالث : فلمنع تحقق الاجماع .
[1] الذكرى : 178 ، والدروس 1 : 166 ، والمسالك 1 : 197 ، وروض الجنان : 257 . [2] جامع المقاصد 2 : 222 . [3] إيضاح الفوائد 1 : 102 و 104 . [4] منهم ابن فهد قدس سره في الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 73 ، والمحقق القمي قدس سره في الغنائم : 176 ، وانظر مفتاح الكرامة 2 : 328 ، والجواهر 9 : 178 . [5] الوسائل 4 : 711 ، الباب الأول من أبواب النية ، الحديث الأول . [6] الوسائل 1 : 256 ، الباب الأول من أبواب الوضوء ، الحديث الأول . [7] الوسائل 3 : 227 ، الباب 9 من أبواب القبلة ، الحديث 2 .
275
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 275