نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 265
تعددها في حق المكلف ، إما بسبب تعدد التكليف بالصلوات المختلفة ذاتا كالظهر والعصر ، كما يكشف عن ذلك اختلاف أحكامهما وكذلك الأداء والقضاء ، وإما بسبب التخيير في التكليف الواحد بين أمرين أو أمور مختلفة كذلك ، ولا فرق في الكل بين ما إذا اتحدت صورة أو اختلفت من جهة الكم كالصبح والعشاء ، أو من جهة الهيئة كاليومية مع الآيات ، أو من جهتهما كالظهر والجمعة . ووجه اعتبار التعيين في هذه المواضع - بعد استكشاف تغاير الحقائق من تغاير الأحكام في الفروض المذكورة - : عدم تحقق امتثال الأمر المختص بكل واحد من المتعدد إلا بالقصد إليه بعنوانه المأمور به ، ولا يجدي صرف المشترك من العملين - أو المقدار المشترك بينهما - إلى أحدهما بالنية اللاحقة ، أو بالمميزات اللاحقة ، لأن قصد الامتثال معتبر عند الشروع . وأما مع عدم اختلاف المتعدد الواجب عينا أو تخييرا إلا من حيث الوجود من دون اختلاف في الحقيقة - بأن يرجع تعدد التكليف في الأول إلى التكليف بتكرار الفعل الواحد ، ويرجع تخيير المكلف في الثاني إلى عدم ملاحظة الشارع إلا للقدر المشترك - فلا يشترط نية التعيين ، كما لا يشترط إذا اتحد التكليف ، كما لو لم يكن على المكلف إلا صلاة واحدة ، فإن قصد الامتثال تعيين له . وجملة القول في ذلك : أنه مع تعدد الأمر بفعلين مشتركين في تمام الصورة كالظهر والعصر والزكاة والخمس ، أو في بعض الصورة كالصبح مع العشاء أو الظهر والجمعة ، لا مناص من قصد التعيين إن علم اختلاف المتعدد في الحقيقة في نظر الشارع كالأمثلة المتقدمة ، وكذا إذا احتمل ذلك ، وأما إن علم عدم الاختلاف في الحقيقة في نظر الشارع كصلاتين متماثلتين وجبتا
265
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 265