نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 266
بالنذر ، أو قضاء عن مثلهما الفائت مع جهل الترتيب ، وكالقصر والاتمام في مواضع التخيير على أقرب الوجهين فلا يعتبر التعيين . < فهرس الموضوعات > التعيين في ذوات الأسباب والأوقات < / فهرس الموضوعات > ثم الظاهر أن الخلاف الواقع بين الفقهاء في بعض الموارد خلاف في اختلاف الحقيقة واتحادها ، ففي القواعد : إن النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض لسببها [1] ، وفي كشف اللثام : إن الأقرب الاشتراط في بعضها كصلاة الطواف والزيارة والشكر ، دون بعض كصلاة الحاجة والاستخارة ، ودون ذوات الأوقات إذا لم يكن لها هيئات مخصوصة كصلاة العيد والغدير [2] . أقول : ولعل وجهه أن الثابت من أدلة هاتين الصلاتين : استحباب كون سؤال الحاجة أو طلب الخير عقيب التنفل بركعتين أو في أثنائه ، فمعنى استحباب صلاة الحاجة أو الاستخارة : استحباب التنفل قبلها . ودعوى خروجها حينئذ عن ذوات الأسباب ممنوعة أو سهلة ، لكن الأقوى هنا أيضا : اشتراط التعيين كما في ذوات الأوقات مطلقا ، لما ذكرنا من أنه يكفي في اعتبار التعيين احتمال اختلاف الحقيقة . < فهرس الموضوعات > عدم التعيين في القصر والاتمام < / فهرس الموضوعات > ومنه يعلم وجه اشتراط تعين القصر أو الاتمام في مواضع التخيير كما في البيان [3] وجامع المقاصد ( 1 ) والموجز ( 5 ) والجعفرية ( 6 ) وشرحها ( 7 ) ، وإن علله في جامع المقاصد باختلاف