responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 266


بالنذر ، أو قضاء عن مثلهما الفائت مع جهل الترتيب ، وكالقصر والاتمام في مواضع التخيير على أقرب الوجهين فلا يعتبر التعيين .
< فهرس الموضوعات > التعيين في ذوات الأسباب والأوقات < / فهرس الموضوعات > ثم الظاهر أن الخلاف الواقع بين الفقهاء في بعض الموارد خلاف في اختلاف الحقيقة واتحادها ، ففي القواعد : إن النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض لسببها [1] ، وفي كشف اللثام : إن الأقرب الاشتراط في بعضها كصلاة الطواف والزيارة والشكر ، دون بعض كصلاة الحاجة والاستخارة ، ودون ذوات الأوقات إذا لم يكن لها هيئات مخصوصة كصلاة العيد والغدير [2] .
أقول : ولعل وجهه أن الثابت من أدلة هاتين الصلاتين : استحباب كون سؤال الحاجة أو طلب الخير عقيب التنفل بركعتين أو في أثنائه ، فمعنى استحباب صلاة الحاجة أو الاستخارة : استحباب التنفل قبلها . ودعوى خروجها حينئذ عن ذوات الأسباب ممنوعة أو سهلة ، لكن الأقوى هنا أيضا : اشتراط التعيين كما في ذوات الأوقات مطلقا ، لما ذكرنا من أنه يكفي في اعتبار التعيين احتمال اختلاف الحقيقة .
< فهرس الموضوعات > عدم التعيين في القصر والاتمام < / فهرس الموضوعات > ومنه يعلم وجه اشتراط تعين القصر أو الاتمام في مواضع التخيير كما في البيان [3] وجامع المقاصد ( 1 ) والموجز ( 5 ) والجعفرية ( 6 ) وشرحها ( 7 ) ، وإن علله في جامع المقاصد باختلاف



[1] القواعد 1 : 270 .
[2] كشف اللثام 1 : 213 و 214 .
[3] البيان : 153 . ( 4 ) جامع المقاصد 2 : 231 . ( 5 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 73 . ( 6 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 105 . ( 7 ) لا يوجد لدينا .

266

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست