responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 264


< فهرس الموضوعات > النية شرط لا جزء < / فهرس الموضوعات > إنما الكلام في شرطيتها وجزئيتها ، وقد أطال جماعة البحث وطواه آخرون لقلة فائدته ، ولم نقف في أدلة الطرفين على ما يعتمد عليه ، إلا أن المستفاد من الاطلاقات العرفية والشرعية أن النية في الصلاة وسائر العبادات - كهي في غيرها من الأعمال - خارجة عن مفهومها ، فالأقوى أنها من الشروط ، كما في المعتبر [1] والمنتهى [2] وغيرهما [3] ، فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الصلاة من القيام والاستقبال وغيرهما - بناء على كونها الصورة المخطرة - إلا من حيث اعتبار مقارنتها لتكبيرة الاحرام ، إن استلزم فقدها عدم المقارنة .
وربما يستظهر من استدلال بعض القائلين [4] بجزئيتها - بأنه يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة - كون ذلك مسلما ومتفقا عليه ، وهو استظهار ضعيف ; لجواز كون الصغرى مثبتة لا مسلمة ، مع أن في البيان [5] أن الأقرب وجوب القيام في النية ، وعن المصنف في بعض كتبه أنه الأقوى [6] ، وهو يؤذن بعدم الاتفاق وإن صرح في جامع المقاصد في أول باب القيام بثبوت الاتفاق على اعتبار القيام في النية [7] .
< فهرس الموضوعات > تعيين الصلاة مع تعددها وتغاير حقائقها < / فهرس الموضوعات > ( و ) كيف كان ، فلا ريب في أنه ( يجب فيها [8] تعيين الصلاة ) مع



[1] المعتبر 2 : 149 .
[2] المنتهى 1 : 266 .
[3] انظر روض الجنان : 254 و 255 ، والمدارك 3 : 308 .
[4] لم نقف عليه ، نعم نقل هذا القول واستدل له في المدارك 3 : 308 .
[5] البيان : 150 .
[6] حكاه الشهيد الثاني في الروض : 256 عن النهاية ، ولكن لم نعثر عليه فيها .
[7] جامع المقاصد 2 : 200 .
[8] في الإرشاد : ويجب أن يقصد فيها .

264

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست