responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 253


كذلك ، وليست المغايرة إلا بالنية ، ولأن مفهوم الايماء لا يتحقق ظاهرا إلا بالنية .
وفي الكل نظر ، لورود الاطلاقات على أصالة الاشتغال ، وعدم اشتراط القصد في البدلية لصيرورتها أفعالا في تلك الحالة ، فتكفي في نيتها نية أصل الصلاة ، بل لو طرأ الانتقال إليها في الأثناء كفى معرفة بدليتها والاستمرار على نية الصلاة السابقة وإن تغيرت أفعالها ؟ لعدم اختلاف حقيقة الفردين .
والفرق بين الأبدال والأفعال الأصلية : بأنها متعينة متميزة فلا تفتقر إلى نيات تخصها ، بخلاف الأبدال فإنها مشتركة بين العادة والعبادة فلا بد من النية لتتعين للعبادة ، مردود بأن صيرورة الأفعال الأصلية عبادة ، إنما هي لأجل التعبد بها في الصلاة المنوية عبادة ، وإلا فهي في حد ذاتها أيضا حركات عادية ، فإذا قصد التعبد بالأبدال في ضمن الصلاة خرجت كالمبدلات من العادة إلى العبادة .
وأما حديت إخلال نقصها مطلقا بالصلاة : فلا دخل له بالمطلوب .
وأما زيادتها : فلو سلمنا إخلالها مطلقا على حسب إخلال مبدلاتها إغماضا عن القدح في عموم البدلية والتفاتا إلى إطلاق الايماء والتغميض على الركوع والسجود وبالعكس ، فلا تلازم بين اعتبار القصد في الاخلال نظرا إلى عدم صدق الزيادة إلا مع قصد البدلية ، وبين عدم اعتباره في الامتثال اكتفاء بنية أصل الصلاة ، بل حيث عرفت سابقا أن الايماء للركوع والايماء للسجود متحدان مصداقا فيما عدا أقل مراتبه المختص بالركوع وآخرها المختص بالسجود ، فلا يترتب على المزيد حكم زيادة الركوع أو السجود إلا بقصد أحدهما . نعم لو قصد كون المزيد جزءا غير الركوع والسجود بطل العمل من جهة الزيادة على الأجزاء لا من جهة زيادتها .

253

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست