responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 254


وقد ظهر مما ذكرنا : أن ما ذكره في شرح الروضة [1] من أن الخلاف في اعتبار القصد في الاخلال بالزيادة مبني على الخلاف في اعتباره في تحقق البدلية محل نظر .
وأما دعوى أخذ النية في مفهوم الايماء ، فلو سلم فإنما هو في تحقق معناه المصدري ، والقدر المطلوب في أفعال الصلاة - المشتملة على معان لا توجد إلا بالقصد والالتفات ، كالتكبير والتشهد والقنوت والتسليم - ليس إلا أشباح تلك الأفعال دون إنشاء مفاهيمها . ولذا اعترض [2] على الشهيد في الدروس حيت قال : إنه يجب في التشهد الاتيان بلفظه ومعناه [3] .
< فهرس الموضوعات > إخطار الافعال مع العجز عن الايماء < / فهرس الموضوعات > ولو عجز عن الايماء رأسا أخطر الأفعال بباله ، ذاكرا للأقوال أو أبدالها بلسانه مع الامكان وإلا فبقلبه ، كما في كلام جماعة [4] .
< فهرس الموضوعات > النوم على الوجه مع العجز عن الاستلقاء < / فهرس الموضوعات > وكذا لو لم يقدر على الاستلقاء نام على وجهه [5] خلاف المحتضر بحيث لو رفع رأسه استقبل القبلة ; لأنه التوجه المستطاع ، وحكم إيمائه كالمستلقي .
وإنهاء مراتب العجز في كلام جل الأصحاب إلى الاستلقاء والايماء بالعين ، إنما هو لأجل متابعة النصوص الواصلة إليهم في مراتب العجز ، فيكفي في غيرها عموم الأدلة ، مثل قوله عليه السلام في الموثقة : ( صلى كيف ما قدر ) ( 3 ) ،



[1] المناهج السوية ( مخطوط ) : 92 .
[2] لم نقف على المعترض .
[3] الدروس 1 : 182 .
[4] منهم العلامة في القواعد 1 : 268 والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 210 والشهيد الثاني في روض الجنان : 252 .
[5] في ق : على القفا . ( 6 ) راجع الوسائل 4 : 691 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 10 .

254

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست