responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 252


والمراسم [1] ، أم لا كما عليه آخرون ؟ [2] الأقوى الثاني ; للأصل ، وخلو رواية التغميض عنه مع وروده في مقام البيان ، مضافا إلى أن الأخفضية لا تتحقق في التغميض إلا مجازا .
ولو لم يتمكن من الايماء بالعينين أومأ بواحدة . ولو عجز عن ذلك ففي كشف الغطاء [3] أنه يؤمي ببعض أعضائه ، كيده مثلا ؟ ولعله لمطلقات الايماء ، واختصاص تقييدها بالرأس أو العين بحال التمكن ، وفيه إشكال ، إلا أن مراعاته أحوط .
ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى : الاكتفاء في الايماء بمسمى تحريك الرأس أو تغميض العين للركوع ، وأزيد منه للسجود ، نعم يعتبر في الرفع من الركوع والسجود إقامة الرأس وتمام فتح العين .
وهل يجب أن يقصد بهذه الأبدال كونها تلك الأفعال ؟ ظاهر جماعة [4] نعم ، لأصالة الاشتغال ، ولأنه لا يعد التغميض ركوعا والفتح قياما إلا بالنية ; إذ لا ينفك المكلف عنهما غالبا فلا يتمحضان للبدلية إلا بالقصد ; ولأن هذه الأمور كما لا يخل زيادتها ونقصانها في الصلاة التامة ، فكذا لا تخل في الناقصة استصحابا لحكمها ، ولا شك أن ما هو بدل عن الركوع والسجود يخل زيادته ونقصه قضية للبدلية ، فلا بد أن يكون ما هو ركن مغايرا لما ليس



[1] المراسم : 77 .
[2] كالمحقق في الشرائع 1 : 80 ، والعلامة في القواعد 1 : 268 ، والشهيد في الدروس 1 : 169 .
[3] كشف الغطاء : 241 .
[4] كالعلامة في القواعد 1 : 268 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 210 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 212 .

252

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست