responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 248


لا يكاد يوجد في الروايات إطلاق الايماء على تغميض العين ، ولعله الوجه في عدم تقييد الايماء بالرأس في كلام المصنف قدس سره - هنا - وغيره ممن أطلق [1] .
ولجميع ما ذكرنا يجب حمل ما ورد من التغميض على صورة العجز عن الايماء بالرأس كما يشهد به وروده في المستلقي العاجز غالبا عن ذلك ، وهو الوجه أيضا في اقتصار غير واحد على التغميض في المستلقي [2] ، بل في الغنية : دعوى الاجماع عليه [3] . وهذا أولى من حمل إطلاقات الايماء بالرأس على المضطجع خاصة ، لو سلم تكافؤهما .
وهل يجب على المؤمي وضع شئ على جبهته حال الايماء مطلقا أو مع التمكن من الاعتماد عليه أم لا ؟ وجوه ، لا يخلو أولها عن قوة ، لموثقة سماعة - في المضطجع - : ( ويضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزيه ، ولن يكلفه الله ما لا طاقة له به ) [4] .
ونحوها مرسلة الصدوق : ( عن المريض لا يستطيع الجلوس أيصلي وهو مضطجع ويضع شيئا على جبهته ؟ قال : نعم ، لم يكلفه الله إلا طاقته ) [5] .



[1] مثل الشيخ في المبسوط 1 : 129 ، وابن حمزة في الوسيلة : 114 والمحقق في الشرائع 1 : 80 .
[2] منهم الشيخ في المبسوط 1 : 129 وابن حمزة في الوسيلة : 114 ، وغيرهما .
[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 499 .
[4] التهذيب 3 : 306 ، الحديث 944 ، والوسائل 4 : 690 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 5 .
[5] الفقيه 1 : 361 ، الحديث 1034 ، والوسائل 4 : 692 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 14 .

248

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست