نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 247
بالرأس أقرب إلى حقيقة المبدل كما قيل [1] ; لعدم مدخلية انحناء الرأس في مفهوم الركوع والسجود ، بل لما تقدم من الروايات في صلاة العاري [2] . ولسنة الحلبي - بابن هاشم - : ( المريض إذا لم يستطع القيام والسجود يؤمي برأسه إيماء وأن يضع جبهته على الأرض أحب إلي ) [3] وستعرف محمل ذيلها ، ورواية الكرخي في : ( رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود ، قال : ليؤم برأسه إيماء ، فإن كان له من يرفع الخمرة [4] فليسجد ، فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماء ) [5] . ونحوهما المرسلة المتقدمة فيمن شبكته الريح [6] المعمول بها بين الأصحاب كما في شرح الروضة [7] ، وجميع ما دل على وجوب كون السجود أخفض من الركوع [8] ; حيث إن الأخفضية لا تتحقق في تغميض العين إلا مجازا ، بل وجميع إطلاقات الايماء [9] حيث إن المتبادر منه أن يكون بالرأس ، بل
[1] لم نقف على القائل . [2] الوسائل 3 : 326 ، الباب 50 من أبواب لباس المصلي . [3] الوسائل 4 : 689 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 2 . [4] الخمرة : سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل ، وقيل : هي مقدار ما يضيع الرجل عليه وجهه في سجوده ، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار ومنه في الخبر كان أبي يصلي على الخمرة فيضعها على الطنفسة ( النهاية ، لابن الأثير 2 : 77 ( خمر ) ) . [5] الوسائل 4 : 691 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 11 . [6] تقدمت في الصفحة : 245 . [7] المناهج السوية ( مخطوط ) : 91 وفيه : والأصحاب قد عملوا بمضمونها . [8] الوسائل 4 : 692 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الأحاديث 15 و 16 وغيرهما ، وفي النسختين : ( وجوب كون الركوع أخفض من السجود ) . [9] الوسائل 4 : 690 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الأحاديث 4 ، 5 ، 10 ، 18 و 22 .
247
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 247