responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 247


بالرأس أقرب إلى حقيقة المبدل كما قيل [1] ; لعدم مدخلية انحناء الرأس في مفهوم الركوع والسجود ، بل لما تقدم من الروايات في صلاة العاري [2] .
ولسنة الحلبي - بابن هاشم - : ( المريض إذا لم يستطع القيام والسجود يؤمي برأسه إيماء وأن يضع جبهته على الأرض أحب إلي ) [3] وستعرف محمل ذيلها ، ورواية الكرخي في : ( رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود ، قال : ليؤم برأسه إيماء ، فإن كان له من يرفع الخمرة [4] فليسجد ، فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماء ) [5] .
ونحوهما المرسلة المتقدمة فيمن شبكته الريح [6] المعمول بها بين الأصحاب كما في شرح الروضة [7] ، وجميع ما دل على وجوب كون السجود أخفض من الركوع [8] ; حيث إن الأخفضية لا تتحقق في تغميض العين إلا مجازا ، بل وجميع إطلاقات الايماء [9] حيث إن المتبادر منه أن يكون بالرأس ، بل



[1] لم نقف على القائل .
[2] الوسائل 3 : 326 ، الباب 50 من أبواب لباس المصلي .
[3] الوسائل 4 : 689 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 2 .
[4] الخمرة : سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل ، وقيل : هي مقدار ما يضيع الرجل عليه وجهه في سجوده ، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار ومنه في الخبر كان أبي يصلي على الخمرة فيضعها على الطنفسة ( النهاية ، لابن الأثير 2 : 77 ( خمر ) ) .
[5] الوسائل 4 : 691 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 11 .
[6] تقدمت في الصفحة : 245 .
[7] المناهج السوية ( مخطوط ) : 91 وفيه : والأصحاب قد عملوا بمضمونها .
[8] الوسائل 4 : 692 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الأحاديث 15 و 16 وغيرهما ، وفي النسختين : ( وجوب كون الركوع أخفض من السجود ) .
[9] الوسائل 4 : 690 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الأحاديث 4 ، 5 ، 10 ، 18 و 22 .

247

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست