responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 224


، وغيرهم [1] وعن الحدائق : أنه لا خلاف فيه ، وأنه اتفاق الأصحاب [2] ، قيل [3] : لعدم الاستقرار مع القيام على الواحدة ، ولأنه كاللاعب ، ولكثير مما ذكر في الاستقلال ، والتبادر هنا قوي ، ويؤيده : ما ورد في آداب تباعد الرجلين [4] ; فإن الظاهر منها كون القيام عليهما مفروغا عن وجوبه .
نعم ، في بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي وهو قائم ، يرفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى : ( طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) [5] ، وفي السند ، بل في الدلالة ضعف لا يخفى على من لاحظهما .
والظاهر أيضا : وجوب الوقوف على أصل القدمين ، لا على الأصابع ; للتبادر المذكور ، مع إخلاله بالاستقرار غالبا ، وفي رواية أبي بصير : أن نزول الآية السابقة كان لوقوفه صلى الله عليه وآله وسلم على أطراف أصابع رجليه [6] ولا يبعد وجوب الاعتماد عليهما في الجملة ، بمعنى عدم كفاية مجرد مماسة أحدهما للأرض ، وعن البحار : أنه المشهور [7] ، وأما بمعنى التساوي في الاعتماد فالظاهر عدم وجوبه ، وعليه يحمل حسنة أبي حمزة - بابن هاشم - قال : ( رأيت علي بن الحسين عليه السلام في فناء الكعبة في الليل وهو يصلي



[1] كالسيد في المدارك 3 : 328 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 261 .
[2] الحدائق 8 : 64 .
[3] جامع المقاصد 2 : 202 .
[4] الوسائل 4 : 710 ، الباب 17 من أبواب القيام .
[5] الوسائل 4 : 695 ، الباب 3 من أبواب القيام ، الحديث 4 ، والآية من سورة طه : 1 .
[6] الوسائل 4 : 695 ، الباب 3 من أبواب القيام ، الحديث 2 .
[7] البحار 84 : 342 .

224

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست