نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 223
وفي موثقة ابن بكير : ( لا بأس بالتوكؤ على عصا ، والتوكؤ على الحائط ) [1] . وفيه : أن الرواية الأخيرة محمولة على المريض ، حملا للمطلق على المقيد ، وأما الأولى فهي محمولة - كما في كلام جماعة [2] - على الاستناد العاري عن الاعتماد جمعا ; إذ الحمل على الكراهة لا يتأتى في الرواية الثانية من الروايتين المتقدمتين ، وفي الإيضاح حمل رواية الجواز على التقية [3] . والحاصل : أنها لا تقاوم أدلة المنع من وجوه . < فهرس الموضوعات > الاستقلال في النهوض وعدمه < / فهرس الموضوعات > ثم إن ظاهر المحقق الثاني في جامع المقاصد [4] : عدم جواز الاستناد في النهوض أيضا ; ولعله لما تقدم من تبادر إيجاد القيام من غير استعانة . وفيه نظر ; لأن النهوض من المقدمات الصرفة وإلا لما جاز النهوض إلى الركعة الأولى مستعينا وهو باطل ، مع أن ذيل صحيحة علي بن جعفر - المتقدمة - صريح في الجواز ، فهو الأقوى . < فهرس الموضوعات > 2 - القيام على الرجلين < / فهرس الموضوعات > ومنها : القيام على الرجلين ، ذكره الشهيدان [5] والمحقق الثاني [6]
[1] الوسائل 4 : 702 ، الباب 10 من أبواب القيام ، الحديث 4 . [2] كالشهيد الأول في الذكرى : 180 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 250 . والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 203 [3] إيضاح الفوائد 1 : 99 . [4] جامع المقاصد 2 : 203 . [5] الذكرى : 181 ، الروض : 250 . [6] جامع المقاصد 2 : 202 .
223
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 223