responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 223


وفي موثقة ابن بكير : ( لا بأس بالتوكؤ على عصا ، والتوكؤ على الحائط ) [1] .
وفيه : أن الرواية الأخيرة محمولة على المريض ، حملا للمطلق على المقيد ، وأما الأولى فهي محمولة - كما في كلام جماعة [2] - على الاستناد العاري عن الاعتماد جمعا ; إذ الحمل على الكراهة لا يتأتى في الرواية الثانية من الروايتين المتقدمتين ، وفي الإيضاح حمل رواية الجواز على التقية [3] .
والحاصل : أنها لا تقاوم أدلة المنع من وجوه .
< فهرس الموضوعات > الاستقلال في النهوض وعدمه < / فهرس الموضوعات > ثم إن ظاهر المحقق الثاني في جامع المقاصد [4] : عدم جواز الاستناد في النهوض أيضا ; ولعله لما تقدم من تبادر إيجاد القيام من غير استعانة .
وفيه نظر ; لأن النهوض من المقدمات الصرفة وإلا لما جاز النهوض إلى الركعة الأولى مستعينا وهو باطل ، مع أن ذيل صحيحة علي بن جعفر - المتقدمة - صريح في الجواز ، فهو الأقوى .
< فهرس الموضوعات > 2 - القيام على الرجلين < / فهرس الموضوعات > ومنها : القيام على الرجلين ، ذكره الشهيدان [5] والمحقق الثاني [6]



[1] الوسائل 4 : 702 ، الباب 10 من أبواب القيام ، الحديث 4 .
[2] كالشهيد الأول في الذكرى : 180 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 250 . والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 203
[3] إيضاح الفوائد 1 : 99 .
[4] جامع المقاصد 2 : 203 .
[5] الذكرى : 181 ، الروض : 250 .
[6] جامع المقاصد 2 : 202 .

223

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست