نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 225
فأطال القيام حتى جعل يتوكأ [ مرة ] على رجله اليمنى ومرة على رجله اليسرى ) [1] مع ظهورها في النافلة . < فهرس الموضوعات > عدم التباعد بين الرجلين < / فهرس الموضوعات > ومما ذكرنا من التبادر يظهر الوجه في عدم جواز التباعد بين الرجلين بحيث يخرج عن متعارف القيام ، وعن ابن [ أبي ] الجمهور [2] أنه لا خلاف في ذلك ، بل يمكن أن يفهم هذا من الانتصاب ; فإن الظاهر منه كون القائم كالشاخص المنصوب . < فهرس الموضوعات > 3 - الاستقرار < / فهرس الموضوعات > ومنها : الاستقرار ، بمعنى : الوقوف المقابل للجري ، والسكون المقابل للاضطراب ، ويدل عليه - مضافا إلى الاجماع المصرح به في الايضاح في باب الصلاة على الراحلة [3] ، وشرح المفاتيح للفريد البهبهاني [4] ، وشرح الشرائع [5] لبعض مشايخنا المعاصرين ، والمحكي عن المسالك الجامعية [6] - : رواية السكوني [7] - المنجبرة بعمل الأصحاب كما في موضع من الذكرى [8] ، أو بشهرتها بينهم كما في باب القراءة منه [9] ، بزيادة نسبة التوقف في مضمونها إلى بعض المتأخرين - : ( عن الرجل يريد أن يتقدم قال : يكف
[1] الوسائل 4 : 695 ، الباب 3 من أبواب القيام ، الحديث الأول . [2] المسالك الجامعية : ( الفوائد الملية ) : 147 . [3] إيضاح الفوائد 1 : 79 . [4] مصابيح الظلام في شرح المفاتيح ( مخطوط ) : 97 . [5] الجواهر 9 : 260 . [6] المسالك الجامعية ( الفوائد الملية ) : 145 . [7] الوسائل 4 : 775 ، الباب 34 من أبواب القراءة ، الحديث الأول . [8] الذكرى : 182 . [9] الذكرى : 196 .
225
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 225