responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 225


فأطال القيام حتى جعل يتوكأ [ مرة ] على رجله اليمنى ومرة على رجله اليسرى ) [1] مع ظهورها في النافلة .
< فهرس الموضوعات > عدم التباعد بين الرجلين < / فهرس الموضوعات > ومما ذكرنا من التبادر يظهر الوجه في عدم جواز التباعد بين الرجلين بحيث يخرج عن متعارف القيام ، وعن ابن [ أبي ] الجمهور [2] أنه لا خلاف في ذلك ، بل يمكن أن يفهم هذا من الانتصاب ; فإن الظاهر منه كون القائم كالشاخص المنصوب .
< فهرس الموضوعات > 3 - الاستقرار < / فهرس الموضوعات > ومنها : الاستقرار ، بمعنى : الوقوف المقابل للجري ، والسكون المقابل للاضطراب ، ويدل عليه - مضافا إلى الاجماع المصرح به في الايضاح في باب الصلاة على الراحلة [3] ، وشرح المفاتيح للفريد البهبهاني [4] ، وشرح الشرائع [5] لبعض مشايخنا المعاصرين ، والمحكي عن المسالك الجامعية [6] - :
رواية السكوني [7] - المنجبرة بعمل الأصحاب كما في موضع من الذكرى [8] ، أو بشهرتها بينهم كما في باب القراءة منه [9] ، بزيادة نسبة التوقف في مضمونها إلى بعض المتأخرين - : ( عن الرجل يريد أن يتقدم قال : يكف



[1] الوسائل 4 : 695 ، الباب 3 من أبواب القيام ، الحديث الأول .
[2] المسالك الجامعية : ( الفوائد الملية ) : 147 .
[3] إيضاح الفوائد 1 : 79 .
[4] مصابيح الظلام في شرح المفاتيح ( مخطوط ) : 97 .
[5] الجواهر 9 : 260 .
[6] المسالك الجامعية ( الفوائد الملية ) : 145 .
[7] الوسائل 4 : 775 ، الباب 34 من أبواب القراءة ، الحديث الأول .
[8] الذكرى : 182 .
[9] الذكرى : 196 .

225

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست