responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 197


القيام ، ( و ) يكفيه في الاستقبال أن ( يبرز بين يديه شيئا [ منها ] [1] ) يستقبله في جميع أحوال الصلاة ، وعن الخلاف [2] والنهاية [3] والقاضي [4] وجوب أن يستلقي ليستقبل البيت المعمور فيومئ إيماء بغمض عينيه للركوع والسجود وفتحهما للرفع عنهما كما في رواية الهروي [5] ، وهي على ضعفها مخالفة لأدلة وجوب القيام والركوع والسجود . وعن الصدوق في الفقيه وجوب الاضطجاع [6] ، ولا دليل عليه إلا أن يريد خصوص الاستلقاء .
( ولو صلى باجتهاد ) أو تقليد ( أو لضيق الوقت ) أو مع السعة إن قلنا بالتخيير للمتحير ( ثم انكشف فساده ) أي فساد عمله ; لوقوعه إلى غير القبلة الواقعية ( أعاد مطلقا ) ، أي : وقتا وخارجا ( إن كان ) حين العمل ( مستدبرا ) على المشهور كما في الروضة [7] وحاشيتها [8] ; لفوات المأمور به واقعا ، فيقضي .
ولعموم قوله عليه السلام في صحيحة زرارة : ( لا تعاد الصلاة إلا من خسة :
الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود ) [9] وفي صحيحته الأخرى :



[1] كلمة ( منها ) من الإرشاد .
[2] الخلاف 1 : 441 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 188
[3] النهاية : 101 .
[4] المهذب 1 : 85 .
[5] الوسائل 3 : 248 ، الباب 19 من أبواب القبلة ، الحديث 2 .
[6] الفقيه 1 : 274 ، الحديث 845 .
[7] الروضة البهية 1 : 520 .
[8] حاشية الروضة : 183 .
[9] الوسائل 3 : 227 ، الباب 9 من أبواب القبلة ، الحديث الأول .

197

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست