responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 198


( لا صلاة إلا إلى القبلة ، قلت : فأين حد القبلة ؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة ، قلت : فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير وقت ؟
قال : يعيد ) [1] .
ورواية معمر بن يحيى ، قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى ، قال :
يصليها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها ) [2] .
ورواية عمار عن الصادق عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : ( إن كان متوجها إلى ما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم ، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع صلاته ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة ) [3] .
وعن النهاية : أنه وردت رواية بأنه إذا صلى إلى استدبار القبلة ، ثم علم بعد خروج الوقت وجب إعادة الصلاة [4] .
وفي الجميع نظر ; أما الاطلاقات الثلاثة الأول ، فهي مقيدة بما سيأتي من الأخبار المفصلة بين بقاء الوقت وخروجه .
ودعوى : عدم شمول الاطلاقات الآتية لصورة انكشاف الاستدبار ، إن كان من جهة ندرة انكشاف الاستدبار إلى هذا الحد مع فرض الاجتهاد ،



[1] الوسائل 3 : 227 ، الباب 9 من أبواب القبلة ، الحديث 2 .
[2] التهذيب 2 : 46 ، الحديث 150 ، وانظر الوسائل 3 : 228 ، الباب 9 من أبواب القبلة ، الحديث 5 .
[3] الوسائل 3 : 229 ، الباب 10 من أبواب القبلة ، الحديث 4 ، مع اختلاف يسير .
[4] النهاية : 64 .

198

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست