responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 196


< فهرس الموضوعات > الصلاة في جوف الكعبة < / فهرس الموضوعات > ( والمصلي في ) جوف ( الكعبة ) حيث تصح صلاته فيه إما للضرورة أو لكونها نافلة كما هو إجماع نصا وفتوى ، أو قلنا بصحة الفريضة فيه وإن كانت مكروهة ، كما هو المشهور المعروف عمن عدا الشيخ المدعي للاجماع على المنع [1] والقاضي [2] ، وعلى الصحة رواية موثقة [3] منجبرة بالشهرة صارفة لبعض الصحاح [4] الظاهرة في الحرمة إلى الكراهة ، وحينئذ فيكفيه أن ( يستقبل أي جدرانها شاء ) ، بل أي جزء من فضائها وإن لم يكن جدار كما لو استقبل الباب وليس له عتبة ; لأن مقتضى دليل الجواز بضميمة ما دل على اعتبار القبلة في الصلاة كون كل جزء منها قبلة .
ولا ينافي ذلك قوله تعالى : ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) [5] لأنها للبعيد ، وفي رواية ضعيفة : ( أنه يصلي مستلقيا ) [6] .
ومنه يعلم ضعف الاستدلال على المنع بفوات الاستقبال .
< فهرس الموضوعات > الصلاة على سطح الكعبة < / فهرس الموضوعات > ( و ) المصلي ( على سطحها ) حيث قلنا بالجواز إما اضطرارا أو مطلقا للعمومات ، خلافا للمحكي عن القاضي [7] وابن سعيد [8] المحتج لهما بما عرفت منعه من فوات الاستقبال ( يصلي قائما ) ، لعموم أدلة وجوب



[1] الخلاف 1 : 439 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 186 .
[2] المهذب 1 : 76
[3] الوسائل 3 : 246 ، الباب 17 من أبواب القبلة ، الحديث 5 و 6
[4] الوسائل 3 : 246 ، الباب 17 من أبواب القبلة ، الحديث 3 و 4 وغيرهما .
[5] البقرة : 144
[6] الوسائل 3 : 247 ، الباب 17 من أبواب القبلة ، الحديث 7 ، نقلا بالمعنى .
[7] المهذب 1 : 85
[8] الجامع للشرائع : 64 .

196

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست