responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 615)


ويتلوه في الضعف : ما في الروض [1] من منع تقليد الكافر ، بل المسلم المجهول ; للنهي عن الركون إلى الكافر ، ووجوب التبين في خبر محتمل الفسق ، وعدم الدليل على العمل بمطلق الظن ; فيتعين عليه الصلاة إلى أربع جهات .
نعم ، لو كان التقليد من باب التعبد ، لا من باب إفادة الظن - نظير التقليد في الأحكام الشرعية - كان اللازم الاقتصار فيه على المتيقن وهو قول العدل ، لكن يبقى على مدعي حجية قول العدل مع عدم إفادة الظن إقامة الدليل وإلا فاللازم وجوب الصلاة أربعا ; لانحصار الطريق في العلم والبينة ومطلق الظن ، ولا دليل على ما سوى الثلاثة .
ثم إن ظاهر لفظ التقليد هو قبول قول الغير المستند إلى الاجتهاد ، فالرجوع إلى المخبر بمحل القطب عن حس ليس تقليدا ، كما صرح به في الذكرى [2] ونسبه في الروض إلى الأصحاب [3] ، فما عن الشيخ [4] من وجوب الصلاة على الأعمى إلى أربع جهات وعدم جواز التقليد له ، لا يرد عليه ما ذكره كثير [5] مخالفة السيرة ولزوم الحرج الشديد عليه في أغلب الأوقات مع ورود الأخبار بإمامة الأعمى إذا كان من يسدده [6] وذلك لأن



[1] روض الجنان : 195 .
[2] الذكرى : 164 .
[3] روض الجنان : 195 .
[4] الخلاف 1 : 302 ، كتاب الصلاة ، المسألة 49 .
[5] منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 70 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 116 وحكاه في الجواهر 7 : 397 بلفظ ( قيل ) .
[6] الوسائل 5 : 409 ، الباب 21 من أبواب صلاة الجماعة .

181

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست