responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 182


محل كلام الشيخ هي صورة تعذر العلم على كل من البصير والأعمى مع قدرة البصير على الاجتهاد دون الأعمى ، ولا ريب في ندرة وقوعه .
< فهرس الموضوعات > إخبار اثنين بجهتين مع عدم المرجح < / فهرس الموضوعات > ولو أخبره اثنان بجهتين مع عدم المرجح في البين ، ففي تخييره بينهما أو وجوب جمعه بين الجهتين أو تساقطهما ووجوب التربيع وجوه ، أقواها :
الثاني إن حصل له منهما الظن بنفي الثالث ، وإلا فالثالث .
ولو أخبره كل من البينتين بجهة فالأقوى الأول ، ويحتمله الأول لو كان المخبر الواحد عدلا بناء على كونه كالبينة حجة شرعية لا من باب الوصف ، كما أن الأقوى كون البينة كالمخبر لو اعتبرنا في حجيته إفادة الظن ، كما لا يبعد في غير مقام رفع الخصومة .
< فهرس الموضوعات > التعويل على قبلة أهل البلد < / فهرس الموضوعات > ( و ) يجوز للمكلف أن ( يعول على قبلة ) أهل ( البلد مع عدم علم الخطأ ) إجماعا على ما عن التذكرة [1] ، فلا يجب الاجتهاد ، بل لا يجوز في أصل الجهة ; لامتناع خطأ أهل البلد خلفا عن سلف عادة ، ويجوز في التيامن والتياسر ; لأن احتمال الخطأ من مؤسسها غير بعيد ، وتقرير الخلف لعله لعدم وجوب الفحص عليهم ، فلم يطلعوا على خطائه .
ويعرف قبلة البلد بمحاريبه المبنية في مساجده ومقابرهم ومذابحهم . ثم الظاهر من عنوان التعويل على قبلة البلد ما لو كان جهة قبلة البلد مجهولة للشخص ; لعدم العلم بطولها وعرضها بالنسبة إلى مكة زادها الله شرفا ، فيجوز له الاعتماد على الجهة التي بنوا على كونها قبلة واستمروا عليها ، المكشوف عنها بمحاريبهم ومقابرهم ونحوها .
وأما لو كانت قبلة البلد معلومة الصحة ووجد محراب أو مقبرة لم يعلم



[1] التذكرة 3 : 25 .

182

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست