responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 180


بعض الأعذار ، بل العارف القادر على الاجتهاد ، بل المجتهد فعلا إذا كان قول الغير عندهما أوثق من اجتهادهما ، يجب على كل واحد منهم أن ( يقلد ) العالم أو الظان ، عادلا كان أو كافرا ، ذكرا أو أنثى ، بالغا أو غيره .
وعن الشيخ وجوب الصلاة على الأعمى إلى أربع جهات [1] .
وظاهر المصنف قدس سره هنا - كما فهمه غير واحد [2] - : اختصاص التقليد بالأعمى دون أخويه ، ولازمه وجوب التكرار عليهما ; ولعله لظهور أدلة التحري في المباشر للاجتهاد ، وعموم ما دل على وجوب التكرار من النص والقاعدة لهما بل للأعمى ، لولا الاجماع وثبوت الحرج الشديد المنتفي في أخويه ; لقدرة أولهما على التعلم وندور اتفاق العذر للثاني .
ويضعفه : منع ظهور أدلة التحري في مباشرة ملاحظة الأمارات ، بل الظاهر أن الغرض من الأمر بالتحري - الذي هو طلب الأحرى بالاستعمال - هو حصول الطرف الأحرى ، من غير فرق بين أن ينشأ عن ملاحظة الأمارات وبين أن ينشأ عن التقليد ، وقد اشتهر ( خذ الغايات واترك المبادئ ) .
واستظهر في الذكرى وجوب الأربع على العارف العاجز عن الاعتبار ، قال : ( لأن القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة ، والعارض سريع الزوال ) [3] ، وهو ضعيف .



[1] الخلاف 1 : 302 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 49 .
[2] روض الجنان : 195 ، ومفتاح الكرامة 2 : 118 .
[3] الذكرى : 164 .

180

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست