responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 170


الأدلة اللفظية ، وإلا وجب تكرار الصلاة أزيد من عشر مرات .
ودعوى نفي وجوب الزائد بالرواية معلومة الفساد مما ذكر في تضعيف الرواية .
ودعوى نفيه بالاجماع على ذلك مدفوعة ، أولا : بأن هذا الاجماع مركب من قول المشهور وقول من اكتفى بالواحد منعا لتعلق التكليف بالواقع إما لعدم اقتضاء أدلة التكاليف ذلك ، وإما لورود الدليل على خلاف ذلك على ما سيجئ من الأخبار .
فالقول بوجوب الزائد على الأربع تداركا للواقع مخالف للمشهور في حكم الزائد ، ومخالف لغير المشهور في صغرى تعلق التكليف بالواقع . ومخالفة الاتفاق على هذا الوجه غير مضر ; لأن حصول الحدس القطعي برضى المعصوم عليه السلام لا يحصل غالبا من هذا الاتفاق . نعم ، لا مناص عن اعتباره لو علم بدخول شخص المعصوم عليه السلام فيهم أو قوله في قولهم على طريق القدماء ، وتمام الكلام في محله .
وأما ثانيا : فلأن الاجماع على نفي الزائد كاشف عن عدم وجوب مراعاة الواقع في الامتثال ، لما قرر في محله [1] من أن تجويز ترك بعض المقدمات العلمية كاشف عن عدم إيجاب ذي المقدمة . اللهم إلا أن يقال : بأن ذلك إنما يلزم لو أوجبنا الأربع من باب كونها بعض المقدمات العلمية ، أما لو قلنا بأن الاجماع دلنا على كونها بدلا عن الواقع ، ولا دليل على بدلية الواحدة .
والحاصل : أن مقتضى الأدلة استحقاق العقاب بترك القبلة الواقعية ،



[1] أنظر فرائد الأصول : 425 و 426 .

170

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست