responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 615)


خرج عن ذلك من أتى بالأربع ، فالأولى حينئذ منع تحقق الكشف في الاتفاق المذكور .
هذا كله إن جعل المناط في التكليف القبلة الواقعية . أما لو تعلق التكليف بما بين المشرق والمغرب لأنها قبلة في الجملة ، كما يظهر من الصحيحتين السابقتين [1] ، فامتثال ذلك وإن أمكن بالأربع ، إلا أنه يمكن أيضا بالثلاث كما سيجئ ، ولم يقولوا به ، فالالتزام بالأربع لا بد له من مستند آخر .
بل الموجود في المسألة الروايات الدالة على التخيير ، مثل : الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن زرارة ، قال : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحير فقال : يصلي حيث يشاء ) [2] .
وصحيحة زرارة : ( يجزي المتحير أينما توجه ، إذا لم يعلم أين وجه القبلة ) [3] .
واحتمال تصحيفها عما تقدم من قوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة :
( يجزي التحري أبدا . . . الخ ) [4] ، كما في المنتقى [5] وعن غيره [6] خلاف الأصل والظاهر ، وقول الصدوق بأنه نزلت هذه في قبلة المتحير : ( أينما تولوا فثم



[1] راجع الصفحة : 136 .
[2] الوسائل 3 : 226 ، الباب 8 من أبواب القبلة ، الحديث 3 .
[3] نفس المصدر ، الحديث 2 . ،
[4] الوسائل 3 : 223 ، الباب 6 من أبواب القبلة ، الحديث الأول ، وقد تقدمت الصحيحة في الصفحة : 166 .
[5] منتقى الجمان 1 : 453 .
[6] انظر الجواهر 7 : 412 ، و 413 .

171

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست