نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 171
إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 615)
خرج عن ذلك من أتى بالأربع ، فالأولى حينئذ منع تحقق الكشف في الاتفاق المذكور . هذا كله إن جعل المناط في التكليف القبلة الواقعية . أما لو تعلق التكليف بما بين المشرق والمغرب لأنها قبلة في الجملة ، كما يظهر من الصحيحتين السابقتين [1] ، فامتثال ذلك وإن أمكن بالأربع ، إلا أنه يمكن أيضا بالثلاث كما سيجئ ، ولم يقولوا به ، فالالتزام بالأربع لا بد له من مستند آخر . بل الموجود في المسألة الروايات الدالة على التخيير ، مثل : الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن زرارة ، قال : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحير فقال : يصلي حيث يشاء ) [2] . وصحيحة زرارة : ( يجزي المتحير أينما توجه ، إذا لم يعلم أين وجه القبلة ) [3] . واحتمال تصحيفها عما تقدم من قوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة : ( يجزي التحري أبدا . . . الخ ) [4] ، كما في المنتقى [5] وعن غيره [6] خلاف الأصل والظاهر ، وقول الصدوق بأنه نزلت هذه في قبلة المتحير : ( أينما تولوا فثم
[1] راجع الصفحة : 136 . [2] الوسائل 3 : 226 ، الباب 8 من أبواب القبلة ، الحديث 3 . [3] نفس المصدر ، الحديث 2 . ، [4] الوسائل 3 : 223 ، الباب 6 من أبواب القبلة ، الحديث الأول ، وقد تقدمت الصحيحة في الصفحة : 166 . [5] منتقى الجمان 1 : 453 . [6] انظر الجواهر 7 : 412 ، و 413 .
171
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 171