responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 169


لأصالة وجوب تحصيل يقين البراءة عن التكليف باستقبال القبلة الواقعية ، ولا يحصل إلا بالأربع ; لانتفاء وجوب الزائد ، إما بالاجماع وإما لكون قبلة المتحير ما بين المشرق والمغرب ، فلا بد من إدراكها ، مضافا إلى استصحاب عدم براءة الذمة بالصلاة إلى جهة واحدة ، خلافا للمحكي عن العماني وظاهر ابن بابويه [1] ومال إليه المصنف قدس سره في المختلف [2] والشهيد في الذكرى [3] واختاره من متأخري المتأخرين جماعة [4] ; لضعف الخبر المذكور ، ووهن الاجماعات المزبورة بمصير كثير إلى الخلاف كالعماني وابن بابويه والكليني [5] من القدماء وتقوية المصنف ، والشهيد وغيرهما من المتأخرين [6] .
والظاهر أن من عدا ابن زهرة لم يدعوا الاجماع المصطلح ، وإنما ادعوا اتفاق أعيان أهل الفتوى من أصحابنا . وكيف يدعي المصنف في المنتهى الاجماع ويميل في المختلف إلى الخلاف ويتبعه الشهيد ، وبعد ذلك يدعي المحقق الثاني الاجماع ؟ ! وبعد ذلك فالمرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب التعدد ; للاجماع على عدم وجوب الصلاة إلى القبلة الواقعية وإن اقتضته



[1] حكاه عنهما في المختلف 2 : 67 ، وراجع الفقيه 1 : 276 ، الحديث 847 و 848 .
[2] المختلف 2 : 68 .
[3] الذكرى : 166 .
[4] منهم السيد في المدارك 3 : 136 ، والسبزواري في الذخيرة : 218 ، والبحراني في الحدائق 6 : 400 ، وغيرهم .
[5] لم نقف عليه في الكافي صريحا ، ولعله يستظهر مما في الكافي 3 : 286 ، الحديث 10 ، فراجع .
[6] لم نعثر على تقوية المصنف لذلك في كتبه ، وأما بالنسبة إلى غيره . فراجع التخريجات المتقدمة

169

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست