responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 126


النافلة في وقت الفريضة ، فيختص متعلق النذر بالنافلة في غير ذلك الوقت ، فيخرج المأتي به في ذلك الوقت عن متعلق النذر .
قلت : ليس الأمر كذلك ، لأن الحكم بعدم المشروعية كراهة أو تحريما إنما يتعلق بالصلاة النافلة .
لا بمعنى المتصفة نوعا بالنفل بحسب أصل الشرع ، لأنه خلاف ظاهر الأدلة الدالة على حكم المسألة ، نعم لو قيل به فلا إشكال في عدم حصول البر بفعلها في وقت الفريضة .
ولا بمعنى المتصفة شخصا بالنفل فعلا ، لأنه مستلزم لاجتماع حكمين متضادين .
ولا بمعنى المتصفة بالنفل لولا الكراهة أو التحريم ، لقبح الحكم على مثلها حينئذ بأحدهما .
بل بمعنى المتصفة شخصا بالنفل فعلا لولا الخصوصية الموجبة للكراهة أو التحريم .
فمعنى كراهة النافلة في وقت الفريضة أو تحريمها ، هو : أن الصلاة التي لو فرض وقوعها في غير هذا الوقت كانت متصفة بالاستحباب ، غير مشروعة في هذا الوقت ، وغير خفي أن النذر إذا تعلق بالنافلة بقول مطلق فلا يصدق عليها لو فرض وقوعها في غير وقت الفريضة أنها مستحبة ، فلا تكون متصفة بالكراهة أو التحريم إذا وقعت في وقت الفريضة .
فإن قلت ء : إن المحصل مما ذكرت ، هو : أن النذر المخرج للنافلة إذا وقعت في غير وقت الفريضة من النفل إلى الوجوب ، هو الذي أوجب خروج النافلة إذا وقعت في وقت الفريضة من الكراهة أو الحرمة ، وجعلها قابلة لتعلق النذر بها ، فيتعلق بها .

126

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست