responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 125


< فهرس الموضوعات > المسألة [ 4 ] < / فهرس الموضوعات > [ مسألة ] [ 4 ] < فهرس الموضوعات > عدم انعقاد نذر النافلة وقت الفريضة < / فهرس الموضوعات > لو نذر الصلاة النافلة في وقت الفريضة على القول بعدم مشروعيتها بأصل الشرع ، فهل ينعقد أو لا ؟ وجهان ، بل قولان ، قد يستظهر الثاني ، للأدلة الدالة على اشتراط الرجحان في متعلق النذر ، الظاهرة في اعتباره فيه مع قطع النظر عن النذر ، وليس للنافلة في الوقت المذكور - مع قطع النظر عن تعلق النذر بها وإخراجها عن النفل إلى الوجوب - مشروعية بالفرض حتى يصح نذرها .
والحاصل : أن تعلق الوجوب بها بسبب النذر موقوف على مشروعيتها ، بل رجحانها بمقتضى أدلة اشتراط الرجحان في متعلق النذر ، ومشروعيتها فرع وجوبها : لأنها غير مشروعة ما دامت متصفة بالنفل ، فيلزم الدور الصريح .
فإن قلت : فعلى هذا إذا نذر مطلق الصلاة النافلة فلا يشرع فعلها ولا يحصل البر بفعلها في وقت الفريضة ، لأنه إذا فرض عدم مشروعية

125

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست