responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 127


وحاصله : أن النذر حقق مورده القابل لتعلقه به فتعلق به ، وهذا أمر غير معقول ، إذ لا يعقل وجود الموضوع وتحققه في الخارج بنفس إيجاد الحكم وتحققه .
قلت : إن النذر لا يتعلق بالنافلة بوصف أنها مطلوبة بالأمر الاستحبابي ، بل يتعلق بالصلاة التي لولا النذر كانت مطلوبة على وجه .
الاستحباب ، وهذا ليس موضوعا للكراهة أو الحرمة ، لما عرفت من أنهما إنما تتعلقان بالصلاة التي هي مطلوبة استحبابا بالفعل لولا الخصوصية الموجبة لهما ، فخروج مورد النذر عن مورد الكراهة أو الحرمة ليس لأجل صيرورته واجبا بالنذر حتى يكون النذر محققا لمورده ، بل خروجه لأجل عدم ملاحظة الاستحباب الفعلي فيه ، خلافا لمورد الكراهة أو الحرمة .
نعم ، لو تعلق النذر بالصلاة المستحبة بملاحظة أنها مستحبة حتى يكون تعلقه حقيقة على إطاعة الأمر الاستحبابي الموارد في هذا الفعل فلا مناص عن القول بعدم البر من المنذور في وقت الفريضة ، لأنه إنما نذر إطاعة الأمر الاستحبابي الوارد في النافلة ، وكلما وجد أمر استحبابي بالنافلة يبر بإطاعته ، والفرض أنه لا أمر بالنافلة في وقت الفرض ، فلا إطاعة [ فلا بر [1] ، لكن الكلام ليس فيه ] [2] ، بل فيما إذا تعلق النذر بالممنوع ( 3 ) فعلا بالأمر الاستحبابي مع قطع النظر عن استحبابه فعلا ، فافهم حتى لا يختلط



[1] في ( ط ) : فلا برء .
[2] ما أثبتناه من ( ط ) ، وفي ( ق ) بدل ما بين المعقوفتين ما يلي : ( للأمر الاستحبابي ) وبعده بياض بمقدار كلمة ، ولعلها : فيه . ( 3 ا ) في ( ط ) : ( بما هو موضوع ) بدل ( بالممنوع ) .

127

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست