نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 121
إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 615)
ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ، ثم ليتطوع ما شاء ، الأمر موسع أن يصلي الانسان في أول وقت الفريضة ، والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ، ليكون فضل أول الوقت للفريضة ، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت ) [1] . والجواب ، أما عن الأصل والعمومات : فبما تقدم . وأما عن الموثقة : فباحتمال أن يكون المراد بالوقت الحسن : وقت فضيلة الفريضة المشترك بينها وبين نافلتها ، ولا ينافيه قوله : ( وإن كان خاف الفوت ) ، لأن المراد خوف فوت وقت فضيلة الفريضة . ولكن هذا الاحتمال إنما يلائم القول بامتداد وقت النافلة إلى أن يبقى إلى المثل مقدار أداء الظهر ، إذ حينئذ يتجه أن يقال : إذا خاف المكلف فوت وقت فضيلة الفريضة بأن يبقى من بلوغ الظل مثل الشاخص مقدار أداء الظهر ، فليبدأ بالفريضة ، لئلا تتأخر عن وقت فضيلتها الذي بلغ من شدة اهتمام الشارع في محافظته إلى أن ذهب طائفة بحرمة التأخير عنه مع الاختيار . وأما بناء على المختار - من امتداد وقت النافلة إلى مضي القدمين - فلا وقع لهذا الحمل ، لأن المراد من وقت فضيلة الظهر الذي إذا خاف فوته وجب الابتداء بالفريضة ، وإذا لم يخف فوته جاز التنفل ، إن كان وقت صيرورة الظل مثل الشاخص ، فلا ريب في عدم جواز النافلة قبله مطلقا
[1] التهذيب 2 : 264 ، الحديث 151 ، والوسائل 3 : 165 ، الباب 35 من أبواب المواقيت ، ذيل الحديث الأول .
121
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 121