responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 615)


ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ، ثم ليتطوع ما شاء ، الأمر موسع أن يصلي الانسان في أول وقت الفريضة ، والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ، ليكون فضل أول الوقت للفريضة ، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت ) [1] .
والجواب ، أما عن الأصل والعمومات : فبما تقدم .
وأما عن الموثقة : فباحتمال أن يكون المراد بالوقت الحسن : وقت فضيلة الفريضة المشترك بينها وبين نافلتها ، ولا ينافيه قوله : ( وإن كان خاف الفوت ) ، لأن المراد خوف فوت وقت فضيلة الفريضة .
ولكن هذا الاحتمال إنما يلائم القول بامتداد وقت النافلة إلى أن يبقى إلى المثل مقدار أداء الظهر ، إذ حينئذ يتجه أن يقال : إذا خاف المكلف فوت وقت فضيلة الفريضة بأن يبقى من بلوغ الظل مثل الشاخص مقدار أداء الظهر ، فليبدأ بالفريضة ، لئلا تتأخر عن وقت فضيلتها الذي بلغ من شدة اهتمام الشارع في محافظته إلى أن ذهب طائفة بحرمة التأخير عنه مع الاختيار .
وأما بناء على المختار - من امتداد وقت النافلة إلى مضي القدمين - فلا وقع لهذا الحمل ، لأن المراد من وقت فضيلة الظهر الذي إذا خاف فوته وجب الابتداء بالفريضة ، وإذا لم يخف فوته جاز التنفل ، إن كان وقت صيرورة الظل مثل الشاخص ، فلا ريب في عدم جواز النافلة قبله مطلقا



[1] التهذيب 2 : 264 ، الحديث 151 ، والوسائل 3 : 165 ، الباب 35 من أبواب المواقيت ، ذيل الحديث الأول .

121

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست