responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 122


على المختار ، بل يجوز إذا لم يمض القدمان ، وإن كان وقت مضي القدمين فلا يستقيم وجوب البدأة بالفريضة مع خوف فوته ، لأن المختار جواز فعل النافلة قبل مضي القدمين وإن استلزم تأخير الظهر عنهما .
اللهم إلا أن يراد بخوف فوتها : خوف فواتها في وقته الأفضل المختص بها ، الغير الصالح لنافلتها ، وهو أول ما بعد مضي القدمين ، لكن لا يخلو ذلك عن بعد .
فالأولى : أن يحمل التطوع في هذه الرواية على غير الرواتب اليومية من النوافل ، كما يدل عليه قوله عليه السلام : ( والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة ) ، فإنه لا خلاف فتوى ونصا في استحباب تقديم نافلة الظهر في أول الوقت وتأخيرها عنه بمقدار أداء النافلة ، فكيف يكون الفضل في تقديم الفريضة على النافلة في أول الوقت ؟ ! اللهم إلا أن يراد بالوقت : الداخل .
ثم لو سلم بعد التقييد المذكور في الرواية كان أولى من اطراحها ، لما تقدم من الأدلة على المختار المعتضدة بعمل جمهور الأخيار الموافقة للاحتياط المطلوب في ملة سيد الأبرار .
ثم إنه قد يستفاد من بعض الأخبار : امتداد وقت نافلة الزوال إلى أن يذهب ثلثا القامة ، وهما روايتان رواهما الشيخ في زيادات التهذيب بسندين ضعيفين عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام [1] ولم أقف على قائل بمضمونهما .



[1] التهذيب 2 : 248 ، الحديث 985 و 986 ، والوسائل 3 : 107 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 23 وذيله .

122

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست