responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 120


اليد عن المعنى اللغوي والعرفي للقامة من أجلها ، مع أن هذا التفسير يرده مريح صحيحة زرارة السابقة [1] حيث قال فيها : ( فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة ) فإنها صريحة في أن العبرة بذراع من قامة الانسان ، وهو سبعا الشاخص .
وأما عن رواية زرارة : فلأن الاستدلال بها مبني على أن يكون سؤال زرارة عن الوقت المختص بالفريضتين الغير المشترك بينهما وبين نافلتهما ، وهو غير معلوم ، بل الظاهر أن سؤاله كان عن وقت الصلاتين في القيظ - يعني : شدة الحر ولو كان السؤال عن الوقت المختص بالفرضين لم يكن معنى لتخصيصه بالقيظ .
< فهرس الموضوعات > هل تستثنى الفريضة من ذلك ؟
< / فهرس الموضوعات > ثم اعلم أن القائلين بامتداد وقت النافلة إلى المثل بين من استثنى مقدار أداء الفريضة من هذا الوقت وبين من أطلق القول بالامتداد إلى المثل ، ورواية زرارة إنما يتجه الاستدلال بها على تقدير صحتها على القول الثاني دون الأول .
< فهرس الموضوعات > القول بالامتداد إلى ما قبل آخر وقت الفريضة وأدلته < / فهرس الموضوعات > حجة القول الثالث : أصالة بقاء الأمر بالنافلة إلى أن يتيقن ارتفاعه ، ولا يتيقن إلا إذا ضاق وقت الفريضة ، والعمومات المتقدمة الدالة على جواز تقديم النافلة وتأخيرها وأنها بمنزلة الهدية [2] ، وخصوص ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة ، قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع ؟ قال : إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت من أجل



[1] تقدمت في الصفحة : 118 .
[2] الوسائل 3 : 169 - 170 ، الباب 37 من أبواب المواقيت ، الحديث 7 و 8 وغيرهما .

120

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست