نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 438
اختلفوا فيما إذا خرج المسافر بعد قصد الإقامة في محل والصلاة فيه تماما إلى ما دون المسافة ونوى العود إليه دون الإقامة على أقوال أحدهما القصر من حين الذهاب ذهب إليه الشيخ والحلى ونسبه في الذكرى إلى من تأخر عن الشيخ ثانيها الاتمام ذهابا وفي المقصد والقصر من حين الإياب ذهب إليه الشهيد في جملة من كتبه والمحقق الثاني وجماعة ثالثها الاتمام مطلقا على حكى عن العلامة في جواب المسائل المضائية وعن الفخر في بعض الحواشي المنسوبة إليه وجماعة من متأخري المتأخرين الرابع التفصيل بين ما إذا نوى مجرد العود فالقصر مطلقا وبين ما إذا نوى إقامة دون العشرة فالقصر من حين الإياب ذهب إليه الشهيد في البيان وربما يستظهر من المختلف التفصيل بين ما إذا عزم بعد العود على اتمام العشرة المنوية أولا فيتم كالناوي لعشرة مستأنفه وبين غيره فيقصر وفيه نظر وإن كان عبارة المختلف لا يخلو اعن شئ والخامس والسادس والسابع التفصيل بين صور المسألة بحسب أوضاع محل الإقامة والمقصد والوطن أول من فصل هو الشهيد الثاني في رسالته المعمولة في هذه المسألة المسماة بنتايج الأفكار ثم إن المسألة مما لم يرد فيها نص بالخصوص فاختلفا الأقوال فيها من جهة اختلاف ادراجها تحت قاعدتين اجماعيتين في الجملة إحديهما ان ناوى الإقامة بعد الصلاة تمكنا قد انقطع سفره فلا يجدد له حكم المسافر الا بانشاء سفره جديد جامع الشرائط القصر فكأنه يريد الخروج من وطنه والدليل على هذه القاعدة بعد الاجماع وعموم المنزلة في قوله من أحل مكة قبل التروية بعشر فهو بمنزلة أهل مكة اطلاق صحيحة أبى ولاد بوجوب التمام على الراوي بعد صلاة التمام إلى زمان الخروج الظاهر في إرادة الخروج إلى وطنه الثانية إذا الذهاب لا يضم إذا لم تكن مسافة إلى الإياب إذا كان مسافة والدليل عليه مضافا إلى أصالة التمام وظهور الاتفاق ان الظاهر من أدلة تحديد المسافة المسافة الامتدادية لا الملفق من الذهاب والاياب الا في مسألة الأربعة مع قصد الرجوع
438
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 438