responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 437


في السفر إذ هي المرجع بعد عدم العلم بثبوت التحديد بالزائد فيجعل الناقص هو الحد فيتحد في الحاصل مع القول الثالث لان معنى كون كل منهما حدا مستقل ان الحكم يدور مع الناقص ذهابا وإيابا والحاصل ان الأقوى انه كل ما تحقق أحد منهما يحكم بالقصر وان لم يتحقق الآخر لأنه ان لم يعلم تفاوتهما تعين ابقاء كل من الصحيحتين على ظاهر هما لان التعارض فرع العلم بالمغايرة وان علم تفاوتهما فيحكم أيضا بالقصر أما لان ظاهر الصحيحتين كفاية كل منهما غاية الأمر لزوم تأويل فيما دل على التحديد بالزائل وان بعد وهذا أولى بحكم العرف من جعل المجموع حدا واحدا المستلزم لارتكاب التأويل فيما دل على التحديد بالناقص واما لان اللازم بعد تعارض ظاهر التحديد بالزائد المقتضى لعدم كفاية تحقق الناقص وظاهر التحديد بالناقص المقتضى لعدم اعتبار تحقق الزائد هو الرجوع إلى عمومات القصر في مورد الشك أعني صورة تحقق الناقص فقط واما لما اخترناه من أن الحق ان التصرف في التحديد بالناقص على القول على القول باعتبار الاجتماع وفي التحديد بالزائد على القول بكفاية أحدهما في غاية البعد بل الاستصحاب بل الحق لزوم ارتكاب التأويل في عنوان أحد الحدين القابل كل منهما لإرادة مراتب متفاوتة وإن كان كل منهما ظاهر في مرتبة متوسطة بينهما بحمله على ما يساوى ظاهر الآخر وحيث يمكن هذا التأويل في كل من عنواني التحديد بالناقص والزائد صار الدليلان نظير العامين من وجه في وجوب التوقف فيهما بالنسبة إلى مورد التعارض والرجوع إلى العمومات وهي في المقام عمومات القصر فافهم ثم إن المذكور في الرياض ان تخصيص كل من دليل الحدين بالآخر المقتضى لاعتبار مجموعهما أولى من حملها على التخيير المقتضى للاكتفاء بأحدهما مضافا إلى أوفقيته باستصحاب التمام وفيه ان حمل كل منهما على الحد المستقل بفهم العرف نظير ما إذا ورد دليلان ظاهرهما سببية شيئين لمسبب واحد فان الحمل على تعدد الأسباب أولى من الحمل على كون المجموع سببا واحدا واما الاستصحاب فليس هو المرجع في المقام بل المرجح أو المرجع هي عمومات القصر فافهم

437

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست