responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 439


ليومه على الخلاف المتقدم فإذا لم يبلغ الذهاب المسافة وكان الإياب فالذاهب لم يتلبس بعد بسفر الإياب فلا وجه لتقصيره لو لم يصدقه سفر موجب للقصر ثم إن الظاهر أن القائلين بالأقوال المذكورة لم يرتكبوا التخصيص في القاعدتين المذكورتين فما ربما يوجه به من مذهب الشيخ من القول بالقصر بمجرد الخروج من أنه لعله قائل بضم الذهاب إلى الإياب مطلقا أو بشرط بلوغه بنفسه المسافة أو يقال إنه لعله قائل بكون المقيم بمنزلة المتوطن بالنسبة إلى محل الإقامة واما إذا خرج فلا فكلاهما توجيه بما لا يرضى صاحبه لان الشيخ صرح بمراعاة القاعدتين في كلماته ولهذا استدل في المقام بأنه بخروجه نقض اقامته بسفر بينه وبين بلده يقصر في مثله فان هذا الكلام صريح في رد الوجه الثاني حيث جعل الناقص المسافة الواقعة بينه وبين بلده وكذا صرح في المبسوط بكلام هو كالصريح في رد التوجيه الأول بل كلا الوجهين حيث قال ما حاصله انه لو قصد مسافة وقصد ان يقيم في أثنائها عشرة فلا بد من ملاحظة المسافة بين بلده وبين ما قصد الإقامة فيه ثم بين ذلك المكان ومقصده فان هذا كالصريح في عدم انتقاض الإقامة الا بقصد المسافة الشرعية وعدم ضم الذهاب إلى الإياب مطلقا والحاصل ان توجيه أقوالهم على وجه لا يخالف القاعدتين مشكل والحكم بمخالفتهم في خصوص المقام للقاعدتين أشكل والحكم بغضلتهم ؟ من مقتضاهما في هذا المقام ابعد وكيف كان فالذي يقتضيه النظر بناء على مراعاة القاعدتين ان المقدر الذي يتكرر طيه من المسافة التي بين هذا المقيم وبين منتهى مقصده الذي يتم فيه لتوطن أو لإقامة لا يعد من المسافة المقصودة الا مرة واحدة فان قصد التكرر من أول الأمر كما في مسئلتنا كان ابتداء التلبس المرة الأخيرة من المتكرر فالفاضل من مكة إلى عرفة الناوي للرجوع إلى مكة لا يتلبس بسفرا الا إذا اخذ في الإياب من عرفة غير قاصد لرجوع إليها فيقصر وان اتفق له التكرر بعد ما ذهب قاصدا لمقصده كما لو فرضنا الخارج إلى عرفة غيرنا وللرجوع إلى مكة فاتفق له ذلك كان ابتداء التلبس من زمان خروجه إلى عرفه يكون التكرر

439

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست