responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 353


للامامية والمأمومية والكل لا يخلو عن نظر وان أمكن دفعه عن بعضها فالاحتياط يقتضى المصير إلى ما عن الحلى من وجوب تقدم الامام بيسير ولعله للسيرة المستمرة على الالتزام بذلك واستظهاره من النبوي وورود الامر بالتقديم فيما إذا أحدث أو حدث به وفي العراة مضافا إلى توقيفية الجماعة بناء على أن الجماعة هيئة توقيفية في الصلاة ورد فيها ثواب من الشارع وترتب عليها احكام مثل سقوط القراءة وشرطيتها في الجمعة وغير ذلك فلابد من احراز تلك الهيئة في احراز ذلك الثواب واجراء تلك الأحكام لان الجماعة ورد الامر بها فيقتصر في امتثاله على ما علم من اجزائها وشرايطها فافهم وراجع ما ذكرنا في بعض الشرايط المتقدمة وقد يستدل للحلى بما ورد في التوقيع الشريف المروى في الاحتجاج جوابا للسؤال عن السجود على قبور الأئمة عليهم السلام والصلاة وراء القبر وقدامه فوقع إما السجود على القبر فإنه لا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الأيمن على القبر واما الصلاة فإنها خلفه بجعله الامام ولا يجوز ان يصلى بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله لان الامام لا يتقدم عليه ولا يساوى ثم إن المدارك في التقدم والتأخر هو العرف ولا اشكال في صدقه بالتقدم بالأعقاب في حال القيام ولذا قال في محكى التذكرة لو تقدم عقب المأموم بطل عندنا وعن المدارك انه لو تساوى العقبان لم يضر تقدم الأصابع ولو تقدم عقبه على عقبه لم ينفعه تأخر أصابعه ورأسه قاله الأصحاب انتهى لكن صرح في المسالك باعتبار الأصابع أيضا وعن نهاية استقرابه بعد اختيار ما تقدم عن التذكرة وربما حكى عن الأكثر ولم اعرف مستنده وربما يتوهم اعتبار تساوى المنكبين لما ورد في تسوية الصفوف بتسوية المناكب ويرده ان الغالب ان تسوية المناكب من جهة تسوية الأعقاب وذكر تسوية المناكب لأنه المقصود الأصلي وإن كان منشاؤه تساوى الأعقاب والظاهر الحاق حال الركوع بحال القيام فيكتفى بعدم تقدم عقبه وان تقدم به رأسه واما حال السجود فالظاهر اعتبار منصب أصابع الرجلين لأنها بمنزلة العقب للقائم واما حال التشهد فالظاهر اعتبار موضع الأليتين ولا عبرة بمد الرجلين من ورائه وقبضهما فالظاهر أن الملحوظ في هذا المقام أول مقر نفس المصلى وهو موضع العضو الذي بتحركه وسكونه تتصف نفس الانسان بالحركة والسكون و بما ذكرنا يظهر انه لا يقدح تقدم مسجد المأموم نعم استثنوا من ذلك ما لو صلوا مستدبرا حول الكعبة فان المأموم بتقدم رأسه على الامام يصير أقرب إلى الكعبة على فيقدم على الامام ولعل وجهه ان تقدم أحد الشخصين على الأخر ان لوحظ بالنسبة إلى الجهة التي توجها إليه كان العبرة بأول مقره وهو موضع العقب وان لوحظ بالنسبة على عين خارجي كان العبرة بأول جزء يقرب من تلك العين فيقال انه أقرب إلى كذا إذا كان الجزء الذي يليه أسبق إليه منه ولما كان الاعتبار في توجه الصف المستدير من ذاك الشئ باستقبال العين كان مناط التقدم بتقدم أسبق جزء منه كرؤس

353

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست