responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 354


الأصابع أو البطن في عظيم البطن أو طرف الأنف الأسفل حال القيام والركبتين حال التشهد والرأس حال السجود واما البعيد عن الكعبة فلما كان توجهه إلى الجهة فلا يلاحظ في الأقربية إلى شئ خارجي نعم هنا كلام اخر في أصل جواز استدارة المأمومين من جهة كون الجماعة هيئة توقيفية لابد من الاقتصار فيها على المتيقن وهو ما إذا لم يتقدم المأموم على الامام عرفا وان لم يكن تقدم بالنسبة إلى الجهة التي توجها إليها أعني الكعبة بيانه ان التقدم قد يلاحظ بالنسبة إلى جهة خاصة من الجهات المطلقة المنتهية إلى محدد الجهات وبهذا الاعتبار يقال لكل من الإمام والمأموم المتقابلين انه متقدم على صاحبه بالنسبة إلى الجهة التي توجه إليها وقد يلاحظ بالنسبة إلى جهة الكعبة وحينئذ لا يصدق على أحد المتقابلين التقدم على صاحبه لأنهما متوجهان معا إلى جهة واحدة وحيث إن معاقد الاجماعات على عدم تقدم المأموم ظاهرة في إرادة التقدم العرفي وهو الملحوظ بالنسبة إلى مطلق الجهة ولا أقل من احتمالها له وحينئذ فمجرد كون المأموم متقدما على الامام باعتبار ملاحظة وجهة الامام يكفى في البطلان وإن كان الامام أيضا مقدما على المأموم بملاحظة وجهة فتأمل واما ما أدعاه في ذكرى من الاجماع عليه في كل الاعصار فهو مسلم الا ان حجية تلك السيرة محل تأمل عدم كشفه عن رضا النبي أو أحد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم الا ان يقال بعدم بلوغ التكبير من واحد منهم ( ع ) ولا من غيرهم من الصحابة والتابعين يكشف عن رضاهم عليهم السلام والمسألة لا تخلوا من اشكال كمسألة صلاة المأموم في جوف الكعبة مع توجهه إلى الجهة المقابلة لجهة الامام والله العالم ثم رسوله ثم أوصيائه الكرام صلوات الله عليهم ويعتبر في انعقاد الجماعة للمأموم قصد الايتمام لتوقف تحقق عنوان الايتمام الذي هو مناط ترتب الآثار من سقوط القراءة ونحوه على قصده وهذا واضح ثم إن نية الايتمام كما توجب صيرورة المأموم مأموما كذلك توجب صيرورة الامام إماما لان الامام من يأتم به غيره وان لم يعرض نفسه لذلك فظهر ان انعقاد الجماعة ولو بالنسبة إلى الامام لا يحتاج إلى نية الإمامة بل يتحقق بنية المأموم للايتمام وفاقا لصريح جماعة بل ظاهر المنتهى الاتفاق عليه وفي مجمع الفائدة كأنه اجماع وفي الرياض لا أجد فيه خلافا وهل يتوقف استحقاقه الثواب عليها ظاهر الأكثر العدم ومال المحقق الأردبيلي ( ره ) إلى ثبوته فان أراد ثبوت ثواب امتثال أوامر الجماعة والصلاة بالناس فلا وجه له لعدم حصول امتثالها وان أراد ترتب فضيلة ومزية على صلاته بمجرد ايتمام غيره به مع عدم قصده ذلك أو مع عدم شعوره به فلا مضايقة فيه * ( ثم إن المأموم ) * لو أخل بنية الايتمام فهو منفرد إذ لا نعنى بالمنفرد الا من دخل في الصلاة غير قاصد للايتمام نعم لو مضى في صلاته على أحكام الجماعة بطلت صلاته وعليه يحمل ما في بعض كلماتهم من أنه لو أخل بنية الاقتداء بطلت صلاته ومعناه انه لو صلى جماعة من دون نية الايتمام كانت صلاته باطلة لا ان من لم ينو الايتمام فصلوته باطلة فان كل منفرد غيرنا وللائتمام مع أنه

354

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست