responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 352


فان عاد بطلت صلاته لأنه زاد ركوعا انتهى وكذا المحكي عن المبسوط من أن من فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته والذي ينبغي ان يقال هنا انه ان ثبت عدم الفصل بين الركوع والسجود وغيرهما فذاك وكذا لو ثبت دلالة النبوي على وجوب العود للمتابعة لكن قد عرفت التأمل فيها والا فمقتضى الأصل على ما عرفت سابقا عدم العود مطلقا ثم على تقدير السحاب حكم الركوع والسجود من وجوب العود مع السهو وعدم جوازه مع التعمد لو خالف ففي الحكم بالبطلان هنا في صورة الحكم بالبطلان في الركوع والسجود نظر منشاؤه ان المطلوب في الجلوس والقيام هيئتهما لا احداثهما والنهوض إليهما مقدمة فإذا فرض ان السابق على الامام فيهما سهوا لم يعد كان الواجب منهما المتحقق بعد لحوق الامام هيئتهما الحاصلة من غير حاجة إلى إعادة النهوض ثانيا بخلاف الركوع والسجود فان الواجب احداث هيئتهما بقصدهما فلا يكتفى في الواجب منهما بالبقاء على هيئتهما بعد لحوق الامام وكذا المتعمد للسبق إلى القيام والجلوس لو هدمهما وأعادهما ثانيا لغرض المتابعة لم يوجب ذلك بطلان الصلاة بل لو هدم قيامه وجلوسه بالانحناء لا لغرض ثم أعادهما لم يؤثر ذلك في البطلان خصوصا إذا لم يشرع الامام في القراءة فتأمل لا خلاف ولا اشكال في اعتبار عدم تقدم المأموم على الامام وحكاية الاجماع عليه مستفيضة والظاهر أنه شرط للجماعة فتبطل بالاخلال به ولو في زمان يسير والعود إلى الايتمام بعده مبنى على جواز تجديد نية الانفراد فما في الذكرى من احتمال عود القدوة با لتأخر فهو مبنى على ذلك القول أو محمول على أن الشرط شرط الجماعة في كل كون من أكوان الصلاة بحيث إذا فقد انتفت القدوة في ذلك الجزء من الصلاة فلا تنفسخ القدوة رأسا بعد انعقاد نية الجماعة لمجموع الصلاة وهذا ليس عدولا عن الانفراد إلى الجماعة وما فيها وفي غيرها من كلمات الأصحاب ومعاقد اجماعاتهم من اطلاق الحكم ببطلان الصلاة لو استمر على نية الايتمام بعد التقدم محمول على ما افضى إلى اخلاله بوظيفة المنفرد كما قيده به في البيان وغيره والا فبطلان الجماعة بنفسه لا يوجب بطلان الصلاة كما تقدم ذلك في غيره من الموانع مثل البعد والحائل الذين قد ورد النص ببطلان صلاة المأموم معهما لكنه محمول على الاستمرار معهما على وظيفة الايتمام وهل هو شرط واقعي أو علمي فيغتفر مع النسيان وجهان من ظاهر كلامهم ومن الأصل وامكان دعوى انصراف اطلاقهم إلى صورة العلم ولو تقدم اضطرار الكواكب الدابة أو السفينة فالمصرح به في كلام الشهيد وجوب نية الانفراد ثم إن المشهور جواز التساوي بل عن التذكرة الاجماع عليه واستدل له أيضا بأصالة البراءة بل اطلاقات الجماعة واطلاق ما دل على كون المأموم الواحد عن يمين الامام من غير تنبيه على وجوب تأخره عنه بيسير مع كون السؤال عن موقف المأموم وما ورد في تداعى الامامية والمأمومية إذ لولا جواز التساوي لو يكن كل واحد قابلا

352

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست