نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 305
يلحق الامام ما يشعر بعدم جواز التأخر فتأمل وكيف كان فالظاهر أن المراد بالتأخر المحرم هو التأخر الكثير الذي يسلب معه المتابعة عرفا كالتأخر عن الركوع والسجود والجلوس والقيام حتى يفرغ الامام عنها ولا عبرة بالتأخر القليل كان يلحق بالامام في أخر واحد من الافعال المذكورة أو يتأخر عنه بالنسبة إلى الافعال القصيرة كالقيام والطمأنينة بعد الركوع والجلسة بين السجدتين فلا يقدح التأخر إلى أن يفرع الامام منها وحينئذ فالمحكى عن المنتهى من أنه لو ترك الامام جلسة الاستراحة بناء على ندبها فنهض فلا يجوز للمأموم ان يفعلها لان المتابعة واجبة فلا يشتغل عنها بسنة محل نظر لعدم الدليل على المتابعة بمعنى فورية وجوب الاشتغال بما يدخل فيه الامام وترك المندوب اختصار الواجب لادراك أول جزء الفعل معه بل الدليل من أصالة الصحة والسيرة القطعية واطلاقات أدلة تلك المندوبات يقتضى العدم هذا بالنسبة إلى الافعال واما بالنسبة إلى الأقوال به فأما التكبيرة منها فالظاهر عدم الخلاف في أنها كالافعال في وجوب المتابعة فيها وحكاية الاجماع عليه مستفيضة مضافا إلى أصالة عدم مشروعية الدخول والنبوي إذا كبر فكبر وأهل تجوز المساواة فيهما قولان أقويهما العدم وعليه المعظم للأصل والنبوي المتقدم وقد يتوهم من رواية علي بن جعفر لا يكبر الا مع الامام فان كبر قبله أعاد التكبير جواز المساواة وهو ضعيف واما غير التكبيرة فسيجئ الكلام والتسليم ويمكن ان يكون الكلام في التكبير والتسليم خارجا عن الأقوال من جهة ان الكلام فيها من جهة الدخول والخروج فيها من قبيل الفعل في الحقيقة وكيف كان فالمعظم على عدم وجوب المتابعة فيها وهو الأقوى للأصل وعدم اخلاله بصدق الايتمام عرفا على الظاهر مع أنه يكفى الشك ويؤيده عدم وجوب الجهر في تلك الأقوال على الامام فإنه يكشف عن عدم وجوب متابعة المأموم ولا يتوهم وجوب التبعية من جهة اطلاقات الاجماعات المنقولة بعد ذهاب معظم المجمعتين إلى عدم وجوب المتابعة في الأقوال وهل تجب المتابعة في الافعال المستحبة وجهان من عموم أدلة المتابعة من غير تناف بين وجوبها واستحباب أصل الفعل ومن عدم انصراف النص والفتوى إلى غير الواجبات فيبقى الأصل سليما عن الوارد وإنما يجب متابعة الامام في الأفعال الواجبة عليهما فلو اتى الامام سهوا بفعل في غير محله لم يجب متابعته وكذا لو اتى بما يجب عليه دون المأموم كالتشهد في الركعة الثانية التي هي الأولى للمأموم وكالتسليم في أخيرته بل يقوم المأموم عند تسليمه أو بعده ويتم صلاته ولذا وكذا { لا يجوز للمأموم المسافر المتابعة } للحاضر بعد التشهد الأول بل يسلم إذا فرغ قبل الامام وهذا كله واضح { وكذا } يجب وجوبا شرطيا { نية الايتمام } فلو لم ينوه لم تنعقد الجماعة اجماعا محققا ومحكيا حد الاستفاضة ويدل عليه مثل قوله لكل امرئ ما نوى وقوله ( ع )
305
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 305