نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 304
السجود معه نعم لو بنينا على أن المحسوب جزء هو الركوع الثاني دون الأول نظرا إلى أن المتابعة وان لم تكن شرطا مع التعمد الا انه شرط إذا بنى المأموم عليها فلو سهى وتقدم لم يكن آتيا بما أمر به فيجب عليه العود وإن لم يدرك المتابعة مع الامام وفيه ان الحكم بعد الاعتداد بالأول وكون الثاني جزء انما يتم مع تحقق الامر بالعود وقد عرفت ان المتيقن منه هو ما إذا أدرك المتابعة وأعلم انه كما يعتبر في تحقق المتابعة الواجبة نصا وفتوى عدم التقدم كذلك الظاهر أنه يعتبر فيها عدم التأخر الزايد عن المتعارف ويدل على ذلك جميع ما دل على وجوب المتابعة من الاجماعات المتقدمة والنبوي المتقدم وما سيجئ من اطلاق عدم جواز مفارقة الامام من دون عذرا ونية الانفراد وظهور عدم الخلاف من عبائر جماعة مضافا إلى ظهور عدم الخلاف في خصوص المسألة خلافا لمن نسب إلى الشهيد في ذكرى الجواز كما يظهر من كلام صاحب الحدائق وبعض مشائخنا المعاصرين وزاد الأول فاورد على الشهيد بان هذا مناقض لما يظهر منه في باب صلاة الآيات من عدم جواز دخول المأموم فيما إذا سبقه الامام ببعض الركوعات لاستلزامه التخلف عن الامام لو أتى بباقي الركوعات لنفسه ثم سجد والتحق بالامام في القيام والظاهر أن تلك النسبة غير صحيحة فلا يتوجه الايراد إذ لا يظهر من كلام الشهيد في ذكرى في باب الجماعة الا ان التأخر بركن أو ركنين لا يبطل القدوة عندنا وظاهر هذا نفى اشتراط عم التأخر إذ ليس بأولى من عدم التقدم ولا يظهر منه عدم حرمته وكيف يمكن ان ينسب الحكم بعدم الحرمة إلى الأصحاب كما يشعر به قوله عندنا مع عدم تصريح أحد ممن تقدمه بالجواز بل ظاهرهم العدم حيث اطلقوا القول بوجوب المتابعة بل ظاهر عبارة الذكرى عدم الخلاف في المنع حيث قال في مسألة صلاة الآيات المتقدمة عند الجواب عن الايراد الذي اورده على نفسه وهو انه أي مانع من التخلف عن الامام في السجود بما ظاهره ان الفقهاء بين من لا يسوغ التخلف أصلا وبين من يسوغه لعذر وكيف كان فيدل على عدم الجواز مضافا إلى ما ذكر من الأخبار المستفيضة الواردة في مسألة المأموم المسبوق انه إذا لم يمهله الامام ولم تدارك السورة أجزأته الفاتحة وقد يمنع دلالتها بان التخلف وإن لم يكن حراما إلا أنه لا مانع من كونه عذرا في ترك السورة وهذا المنع وإن كان لا يخلو عن نظر بل منع الا ان التعويل في أصل الحكم على اطلاقات الجماعات المتابعة مع النبوي المتقدم واما ظهور عدم الخلاف في عدم جواز المفارقة ففي شموله للمقام تأمل لاحتمال بل ظهور إرادة خصوص المتقدم أو إرادة المفارقة رأسا نعم في رواية ابن الحجاج في المأموم المسبوق من أن المأموم يقعد قليلا في ركعته الثانية وثالثة الامام بقدر التشهد ثم
304
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 304