responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 306


انما جعل الامام إماما ليؤتم به إذا الظاهر أن الايتمام لا يتحقق بدون القصد فان مجرد المتابعة الصورية لا تكفى في صدق الايتمام عند أهل العرف إذا اطلعوا على عدم القصد إليه نعم لو بنى على الايتمام بعد التحريم فهو ايتمام حقيقة لكنه حدث في الأثناء بعد انعقاد الصلاة على الانفراد فيبنى على جواز العدول عنه وسيجيئ وكيف كان فالظاهر كما صرح به في ذكرى انه لو لم ينو الاقتداء عند نية الصلاة كان منفردا وجب عليه القيام بوظايف الانفراد ولا يقدح معه البناء على متابعة الامام في مجرد الحركات لا البناء على الاقتداء فإنه عدول لكن بشرط ان لا يفضى تلك المتابعة الصورية إلى الاخلال بما يعتبر في صلاة المنفرد وهل يجوز لتبعيض في المنوي بان ينوى الايتمام ببعض الركعات دون بعض متصلة كالركعتين الأولتين أو منفصلة كالأولى والرابعة أو لا يجوز مطلقا أو يجوز مع الاتصال ويبنى مع الانفصال على العدول عن الانفراد وجوه أوسطها أخيرها ويعتبران يكون الايتمام لمعين أي لامام معين على الوجه لجزئي الحقيقي فلا يكفى تعينه بعنوان كلي ولا الجزئي الحقيقي الغير المعين كأحد هذين على وجه الانتشار أو الاجمال ولا بهما معا والدليل على ذلك كله بعد الاجماع انصراف أدلة الجماعة إلى غيره مثل هذه ففيها منافاة لقاعدة توقيفية الجماعة من غير عموم أو إطلاق بركن إليه ويكفى في التعيين التعيين بالإشارة الذهنية حتى لو جهل اسمه أو وصفه أو تردد فيهما فلو نوى الاقتداء بالموجود الحاضر الذي تصوره في ذهنه مع تردده في أنه زيدا وعمروا وقصيرا أو طويلا قالوا ولو نوى الاقتداء بزيد باعتقاد انه الشخص الحاضر فبان عمروا لم تصح وإن كان عمرو عادلا لان أيضا لان من قصد الاقتداء به لم يقتد به ومن اقتدى به لم يقصده بالاقتداء أقول إن تم الجماع في هذه الصورة على البطلان فهو المتبع والا ففيها ذكروه من وجه البطلان نظر مرجعه إلى منع عدم تحقق قصد الاقتداء بالنسبة إلى من اقتدى به إما ( أولا ) فلانه لم ينو الاقتداء بزيد الا بعنوان انه هذا الشخص الحاضر لأنه انما ربط فعله بالفعل الشخصي الصادر من الامام الحاضر فالائتمام بمعنى هذا الربط انما وقع قصده على زيد باعتبار انه هذه الشخص الحاضر لا عليه من حيث هو والا لم يصح الاقتداء لان الاقتداء لا يكون في فعل شخص صادر من شخص معين فا اقتدى بزيد باعتبار انه هذا الشخص الحاضر هذه الصلاة الشخصية فقد [ اتى ] قصد الاقتداء من اعتقاد اجتماع العنوانين أعني كونه زيدا أو كونه هذا الشخص الحاضر فيقال حينئذ انه قصد الاقتداء بهذا الشخص الحاضر كما يقال إنه قصد الاقتداء بزيد وليس القصد مقصورا على الاقتداء بزيد مع قطع النظر عن كونه هذا الشخص الحاضر فليس قصد الاقتداء بزيد من قبيل قصد فعل اخر يتعلق به من حيث هو مع عنوان كونه شخصا حاضرا إذ الاقتداء بأحد لابد فيه من

306

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست