responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 303


السجدتين أم قبله وجهان أقويهما الأول لان العود من تمام الركعة ولو نسى هذا الركوع فيحكم ببطلان صلاته أم لا وجهان مبنيان على أن الركوع الواجب هو الأول أم الثاني والأقوى الأول إذ لو سلم الدليل على جزئية الثاني فلا دليل على ركنية ثم إنه بعد ما تذكر في الركوع انه ركع قبل الامام فهل يجوز الذكر أم لا وجهان مبنيان على أن جزء الصلاة هو الأول أو الثاني والتحقيق انه ليس له الذكر أما لعدم كونه الجزء واما للزوم اشتغاله عن المتابعة الواجبة بسبب الطمأنينة في الركوع للذكر ولو نسى الإمام والمأموم التشهد فقاما فركع المأموم قبل الامام عامدا ثم ذكر الامام قعد الامام ولمك يقعد المأموم ولو ركع ناسيا فهل يعود المأموم إلى التشهد بعد ما قام أم لا وجهان مبنيان على أن المحسوب جزء هو الأول فقد ذكر التشهد بعد الركوع أم الثاني ليكون قد ذكره قبله ومما يتفرع على ذلك أيضا انه لو ركع سهوا ثم قام للمتابعة ونوى الانفراد فهل يجب عليه الركوع الثاني أم لا فان قلنا بوجوب الركوع عليه لان السابق لم يكن محسوبا جزء فيجب عليه القراءة لو كان ركوعه الأول قبل قرائة الامام إما لو ركع عمدا قبل قرائة الامام فالظاهر بطلان الصلاة لأنه لم يأت بالقرائة ولا بمسقطها مع احتمال الصحة بناء على اطلاق أدلة ضمان الامام إذ المفروض بقاء القدوة وان الظاهر أن الانتصاب والطمأنينة الواجبين جال القراءة ساقطة بسقوطها فلا يقال إنه تركهما عمدا فيبطل بذلك ولو اتفق السهو مرات متعددة فيجب العود ما لم يحصل ما يوجب محو صورة الجماعة أو الصلاة والا فيبطل ما يحت صورته ولو سهى فتقدم بأزيد من ركن بان ركع ثم سجد قام فاما مع التعمد فحكمه الاستمرار بناء على عدم اقتضاء النهى الفساد واما مع السهو فالظاهر صحة الصلاة ما لم تمح صورة الاقتداء فيعود ويتدارك ما تقدمه متابعا وأعلم ان العود في صورة التقدم بالرفع انما يجب مع العلم أو الظن بادراك الامام في الحالة الأولى لان الامر به إما من جهة المتابعة كما استدل به عليه في المعتبر فحيث يعلم بعدم التمكن منها فلا يجب واما من جهة الاخبار فلان في بعضها الصحيح قوله يعيد الركوع معه وهو الظاهر المتبادر من غيره أيضا واما لاستلزامه التأخر عن الامام بناء على أن مطلق التأخر لا يجوز كما ستعرف من كلام العلامة في المنتهى اللهم الا ان يقال وجوب العود عذر فيسقط معه حرمة التأخر واما ما إذا تقدم في الفعل فالظاهر أنه كذلك لا يجب العود الا إذا علم أو ظن الادراك لما عرفت من أن الأصل بعد ما ثبت عدم شرطية المتابعة هو عدم وجوب الإعادة خرج منه المتيقن وهو ما إذا علم أو ظن الادراك لأنه ظاهر مورد موثقة ابن فضال المتقدمة الوارد في التقدم سهوا في الفعل والتعدي عنه لا يكون الا بالاجماع المركب المفقود الا في مماثله وهو ما إذا تقدم في السجود وعلم أنه لو رفع رأسه يدرك ابتداء

303

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست