responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 209


الظاهر أن مشروعية الجماعة ولو في جزء من الصلاة تابعة لكون الصلاة إلى اخرها من الامام إلى المأموم قابلة للايتمام بافعالها فلا يتوهم من ذلك انكار جواز الدخول مع قصد الانفراد في الأثناء إذ المنكر هو جوازه مع تحقق الانفراد قهرا في الأثناء وبعبارة أخرى شرعية الاقتداء في البعض تابعة لشرعية في الكل فكل صلاة من الامام أو المأموم لم يطلب الايتمام فيها في مجموع ما يقابله من صلاة الأخر فالجماعة غير مشروعة فيها كلا وبعضا لا ان شرعيته في البعض تابعة لفعلية الاقتداء في الكل حتى يدفع ذلك بجواز الدخول مع تعمد الانفراد من أول الأمر أو مع العلم بطر والعذر هذا كله مضافا إلى ما دل على أن الركعة التي لا تدرك ركوعها مع الامام لا تعد مع الامام بركعة وهو صادق فيما نحن فيه فان الظاهر أن حكم كل واحد من الركوعات حكم ركوع الصلاة فبفواته تفوت الركعة ولا ينفع ادراك الركوع الأخر والا لكان حكم الركوع مختصا بالخامس من هذه الركوعات هذا كله مضافا إلى أصالة عدم مشروعية الجماعة وعدم انعقادها لترتب الاحكام المخالفة للأصل ولا مدفع عن هذا الأصل عدى ما يتوهم من استصحاب جواز الدخول سابقا وعمومات الجماعة وعموم إذا فاتتك مع الامام شئ فاجعل ما استقبلت من الصلاة أول صلاتك وفي الجميع نظر إما في الاستصحاب فلان الدخول فيه سابقا الذي قطعنا بجوازه هو الركعة الكاملة للامام والذي يراد اثبات جوازه هو جزء الركعة وان شئت قلت الجائز أولا هو الدخول في الركوع الأول والذي يراد تجويزه هو الدخول في الركوع الثاني واما في العمومات فلاختصاصها بالصلاة التي يطلب فيها الايتمام في جميع الأفعال إلى فراغ صلاة أحدهما لما عرفت من دلالة قوله انما جعل الامام إماما واما الرواية فهى ظاهرة في أن المدرك لابد ان يجعل أو الصلاة في مقابلة العامة الجاعلين له اخرها لا في أن الادراك بأي شئ وما حده فبيان ما به يدرك موكول إلى غيره من الاخبار وقد عرفت انها تدل على أن ادراك الركعة بادراك الركوع المفقودة في المقام الاعلى جعل كل قيام مع ركوعه ركعة وقد عرفت ان التحقيق ظهور الركعة فيما يشتمل على السجود ومن البين انه لا يمكن الحكم بادراك الركعة بهذا المعنى بمجرد ادراك بعض الركوعات ودعوى انصراف الركوع في تلك الأخبار إلى الركوع الواحد في اليومية لا غير يدفعها ان البناء على ذلك وفتح هذا الباب يوجب سقوط الاستدلال بالرواية المتقدمة لاثبات جواز الدخول بل سقوط الاستدلال بجميع اخبار الجماعة لاحكام جماعة الكسوف فالتحقيق ان المستفاد من الاخبار هو كون صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة

209

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست